الاستدلال للبرائة بحديث الحجب ومما استدلوا به للبرائة من السنة حديث الحجب الذي رواه الصدوق في كتاب التوحيد في باب التعريف والبيان والحجة والهداية والكليني (قده) في الكافي في باب حجج الله على خلقه وهو مذكور في الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي، وهو خبر أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وفى الكافي أسقط كلمة علمه.
وتقريب الاستدلال به ان حرمة ما يشك في حرمته كشرب التتن علمها محجوب عن العباد فتكون موضوعة عنهم، وأورد على الاستدلال به بايرادات.
1 - ان المراد من كلمة ما ان كان هو الفعل فالحديث مختص بالشبهة الموضوعية، وان كان هو الحكم يختص بالشبهة الحكمية أو يعم كلتا الشبهتين على ما تقدم، وحيث إن ارادتهما معا مستلزمة لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا قرينة على تعيين إحداهما فيصير الحديث مجملا لا يصح الاستدلال به.
وفيه: ما تقدم في حديث الرفع من أن المراد به الجامع كما هو مقتضى الاطلاق ولا يرد محذور.
2 - ما افاده الشيخ الحر العاملي في الوسائل وهو ان الحديث مختص بالشبهة الوجوبية، مدعيا ان قوله (ع) موضوع عنهم قرينة ظاهرة في ذلك - وقيل - ان مراده، ان الوضع عن الشئ مقابل لوضعه عليه، وهو يناسب الوجوب هو الفعل الثابت على المكلف فيناسب رفعه بخلاف الحرام فان المكلف مزجور عنه لا انه ثابت عليه.
وفيه: ان التكليف اللزومي بما انه ثقيل على المكلف يكون على المكلف، ولذلك يتعدى الحرمة بحرف الاستعلاء كالوجوب ويقال يحرم عليه كما تشهد له الاستعمالات القرآنية حتى في المحرمات التكوينية لا حظ قوله تعالى ان الله حرمهما على الكافرين.
3 - ما في الوسائل أيضا قال إن هذا الحديث لا ينافي وجوب الاحتياط لحصول