بطلان العبادة فيه، ثالثها: ان يكونا معا داعيا إليه، وهذا يتصور على وجهين، 1 - ان لا يكون كل منهما داعيا مستقلا في نفسه بل يكون جزء السبب، الأظهر البطلان في هذه الصورة، 2 - ان يكون كل منهما داعيا مستقلا ولكن لعدم قابلية المحل يسقط كل واحد منهما عن الاستقلال، ولا يبعد البناء على الصحة كما ذهب إليها جماعة في هذه الصورة.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: انه في مورد الخروج عن محل الابتلاء مع فرض القدرة العقلية على الفعل والترك إذا نهى المولى عن الفعل في المحرمات، أوامر به في الواجبات للمكلف ان يجعل ذلك التكليف داعيا إلى الفعل أو الترك، ويحصل له بذلك الغاية القصوى من التكليف، ولتمام الكلام محل آخر وعلى ذلك فالعلم الاجمالي بالتكليف المردد بين ما هو خارج عن محل الابتلاء وما هو داخل فيه علم بتكليف فعلى ويكون منجزا.
الشك في الخروج عن محل الابتلاء ثم إن تمام الكلام في المقام بالبحث في الموارد، الأول ما لو شك في اعتبار الدخول في محل الابتلاء، الثاني لو شك في الابتلاء، وعدمه على فرض اعتبار الدخول في محل الابتلاء، من جهة عدم تعيين مفهوم الابتلاء والترديد في حده، الثالث لو شك في القدرة العقلية من جهة الشبهة المصداقية.
اما المورد الأول: فالشك في ذلك وان كان يلازم الشك في صحة التكليف وعدمها وبالتبع يشك في أن اطلاق الدليل هل يكون شاملا لهذا الفرد أم لا؟ ولو كان ذلك أحد أطراف العلم الاجمالي، لا علم بتكليف فعلى، الا ان اطلاق دليل ذلك التكليف يشمل هذا المورد ويتمسك به، ومجرد احتمال الاستحالة أو القبح في شمول الاطلاق لمورد لا يوجب عدم العمل بالاطلاق، ورفع اليد عنه، لأنه لا بد من اتباع ظاهر كلام المولى ما لم يقطع بالاستحالة أو القبح، الا ترى انه بعد ورود آية البنا وغيرها من أدلة حجية خبر الواحد، لو احتمل أحد ان تكون شبهة ابن قبة تامة، أو لم يطمئن بعدم ترتب