في ضمن الفصل فلا يتعلق الحكم به، الا متفصلا بفصل معين، أو بفصل ما، فلو علم بتعلق التكليف اما بنوع خاص، أو بالجنس، فيكون من موارد دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير، والمختار عنده (قده) في جميع صوره، التعيين وعدم جواز الرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين، ولا باس بذلك تلك المسألة اجمالا ليتضح الحكم في المقام.
دوران الامر بين التعيين والتخيير وملخص القول فيها، ان دوران الامر بين التعيين والتخيير بحسب الموارد ينقسم إلى اقسام.
الأول: ما إذا دار الامر بينهما في الحجية، كما لو علم بأنه يجب تقليد الأعلم اما تعيينا، أو تخييرا بينه وبين تقليد غير الا علم.
قد يقال ان الأصل يقتضى البناء على التخيير، وذلك لوجهين.
أحدهما: ان الشك في حجية الراجح، وهو فتوى الأعلم في المثال، تعيينا أو حجية المرجوح، وهو فتوى غير الأعلم تخييرا، مسبب عن الشك في اعتبار المزية شرعا فيجرى أصالة العدم في السبب، ويترتب عليه عدم حجية الراجح تعيينا، وحجية المرجوح تخييرا.
وفيه: ان معنى اعتبار المزية شرعا دخلها في جعل الشارع الحجية للراجح تعيينا، وسيأتي في مبحث الاستصحاب، عدم جريان الأصل في أمثال هذه الأمور لعدم كونها مجعولة شرعا، ولا يترتب عليها اثر شرعي، لان ترتب الجعل عليها ترتب عقلي نحو ترتب المقتضى على المقتضى، لا ترتب شرعي.
الثاني: ان المفروض حجة كل منهما شانا، وانما الشك في الحجية الفعلية، وعدم حجية المرجوح بهذا المعنى، مسبب عن الشك في مانعية المزية، فتجري أصالة عدمها، ويترتب عليها الحجية الفعلية.
وفيه: ان معنى مانعية الزيادة، مانعيتها عن الجعل، إذ لا يعقل المنع عن الفعلية من