وملخص القول فيه ان المحتمل فيه وجوه - الأول - ان يكون مفادها مجرد الاخبار عن فضل الله سبحانه من غير نظر إلى حال العمل وانه على أي وجه يقع - وبعبارة أخرى - تكون ناظرة إلى حال العمل بعد الوقوع وانه إذا بلغ عن الله سبحانه الثواب يعطيه الله الثواب الذي بلغ العامل وان لم يكن الامر كما اخبره من غير أن تكون ناظرة إلى العمل وانه مستحب أو راجح، ولا يثبت بها استحباب، فيعتبر في الخبر الذي يتمسك به للاستحباب، ان يكون واجدا لشرائط الحجية - وعليه - فحيث انها ليست ناظرة إلى حال العمل فلا اطلاق لها من هذه الجهة كي يتمسك به بل الظاهر منها العمل معتمدا على البلوغ والعامل لا يعتمد على قول المبلغ الا إذا كان قوله واجدا لشرائط الحجية، فكان واجديته لها اخذت في القضية مفروض الوجود والا لم يصح تفريع العمل على البلوغ.
الثاني: ان يكون مفادها الغاء شرائط الحجية في باب المستحبات، وعدم اعتبار العدالة والوثاقة في حجية الخبر في المستحبات.
الثالث: ان تكون ارشادا إلى حكم العقل بحسن الانقياد في مورد بلوغ الثواب واحتمال المطلوبية.
الرابع: ان يكون مفادها الاستحباب بعنوان بلوغ الثواب بحيث يكون هذا العنوان من العناوين الموجبة لحدوث المصلحة في الفعل الموجبة لتعلق امر استحبابي به.
اما الاحتمال الأول: فيدفعه ان الظاهر من الاخبار ورودها في مقام الحث والترغيب إلى الفعل لا بيان العمل بعد وقوعه والموضوع المأخوذ في النصوص البلوغ عن النبي (ص) أو الله تعالى لا الصدور حتى تكون ظاهرة في الوصول الجزمي حقيقة أو حكما.
واما الاحتمال الثاني: فيدفعه ان جعل الحجية عبارة عن جعل الطريقية والكاشفية، ويكون لسان دليله، لسان الغاء الشك، وإرائة الواقع لا ترتب شئ على المشكوك فيه، مع بقاء الشك كما في المقام، لا حظ قوله (ع) وان كان رسول الله (ص) لم يقله.
واما الاحتمال الثالث: فيدفعه ان نصوص الباب سيما صحيح هشام انما تدل على ترتب الثواب على نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب برواية ضعيفة غير معتبرة ولا اشكال