والاكتفاء، به وانه لا يكون هذا العلم منجزا بدعوى ان تنجيز العلم الاجمالي متوقف على كونه منشئا للعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وهذا غير ثابت في المقام، إذ على تقدير كون النجس هو التراب، لا يترتب عليه شئ، لان عدم جواز التيمم حينئذ من جهة التمكن من الوضوء بالماء الطاهر، لا لنجاسة التراب، وان شئت قلت إن النجاسة المعلومة لم تؤثر في عدم جواز التيمم على كل تقدير، اما على تقدير كون النجس هو الماء فواضح، واما على تقدير كون النجس هو التراب فلان عدم جواز التيمم حينئذ مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب، وعليه فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض، وبها يرتفع موضوع جواز التيمم، وهو عدم التمكن من الماء.
وفيه: انه انما يتم ذلك إذا لم يكن للتراب اثر آخر غير جواز التيمم كما إذا كان التراب في مكان مرتفع لا يمكن السجود عليه، أو كان مملوكا للغير لم يأذن في ذلك، ولا يتم فيما كان الابتلاء به من غير تلك الجهة أيضا، وكان له اثر آخر كالسجود عليه، فإنه حينئذ تعارض أصالة الطهارة في الماء مع أصالة الطهارة في التراب، فتتساقطان، وعليه فيجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم.
الشبهة غير المحصورة الامر التاسع: قد اشتهر بين الأصحاب ان أطراف العلم الاجمالي إذا كانت غير محصورة لا يكون العلم منجزا والكلام في هذا الامر انما هو في أن عدم الحصر بنفسه، هل يكون من موانع تنجيز العلم الاجمالي أم لا؟ فلا بد من فرض الكلام في ما إذا كان المورد خاليا عن جميع ما يوجب المنع عن تنجيز العلم، ولو في غير المقام من موانع التكليف، من العسر والحرج، والخروج عن القدرة وما شاكل، وعلى ذلك فتسقط جملة مما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة.
وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في موردين، الأول: في ضابط الشبهة غير المحصورة الثاني: في بيان حكمه.