ارشادا.
والجواب عنه على التقريب الأول، انه ليس في الخبر ما يشهد بكون الامام في مقام الاستدلال، بل الظاهر خصوصا بقرينة ما ذكرناه كونه في مقام التقريب وذكر ما يسهل بملاحظة قبول المطلب.
وأجاب عنه الشيخ (ره) بأنه لا مانع من الاستدلال برجحان ترك المشتبه المردد بين الحلال والحرام للزوم ترك الشاذ من الخبرين في مقام الطريق المترتب على العمل به الخطاء كثيرا، والاخذ بما ليس طريقا شرعا.
وقربه تلميذه المحقق بقوله ان هو الا نظير الاستدلال بكراهة الصلاة، في ثوب من لا يتحرز عن النجاسات على عدم جواز الصلاة في الثوب النجس وهو كما ترى ولكن الذي يسهل الخطب أمره (قده) بالتأمل.
فالمتحصل من هذه الأخبار هو رجحان الاحتياط مطلقا، ويؤيد ذلك الاخبار المساوقة للنبوي الشريف الظاهرة في الاستحباب لقرائن مذكورة فيها، كالعلوي المتقدم وخبر النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله (ص) يقول إن لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات (1) وبمضمونه روايات اخر.
الاستدلال باخبار الاحتياط لوجوب الاحتياط الثامنة: الأخبار الآمرة بالاحتياط، كقوله (ع) في صحيح ابن الحجاج الوارد في رجلين أصابا صيدا وهما محرمان وقد سأله عن أن على كل منهما جزاء أو عليهما جزاء واحد - إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا (2) وقوله (ع) في موثق عبد الله بن وضاح الذي كتبه في جواب السؤال عن وقت المغرب