والموضوعات، من غير فرق بين أنواع الخبر، ودعوى ان المفهوم منصرف إلى الخبر المفيد للوثوق كما عن الشيخ الأعظم، من الغرائب، لان المفهوم كما مر دلالة عقلية، والانصراف من عوارض الألفاظ، وان قيل إن مدعاه انصراف المنطوق، توجه عليه انه غير منصرف قطعا، لعدم احتمال اختصاص عدم الحجية بالخبر المفيد للوثوق.
واما على القول بدلالة غير آية النباء عليها، فالنسبة بين تلك الآية، ومنطوق آية البناء عموم من وجهة إذا المنطوق يشمل الخبر في الأحكام والموضوعات، وتلك الآية مختصة بالأحكام، الا انها أعم منه من جهة شمولها للعادل، والفاسق، والمجمع خبر الفاسق في الأحكام.
وحيث إن المتعارضين من الكتاب لا معنى للرجوع إلى اخبار الترجيح فلا محالة يتعارض الاطلاقان ويتساقطان، فيرجع إلى أصالة عدم الحجية.
واما مفهوم آية النباء فحيث انه مع الآيات الاخر من قبيل المثبتين، فلا يقيد أحدهما بالأخرى.
وبه يظهر ان ما افاده الشيخ الأعظم من أنه بعد دعوى انصراف مفهوم الآية بالخبر العادل المفيد للوثوق، يقيد ساير الآيات به، غير تام.
النصوص الدالة على حجية خبر الواحد السادس: من أدلة حجية الخبر الواحد، النصوص الكثيرة الواردة في موارد مختلفة، وقبل بيان هذا الاستدلال لا بد من تقديم مقدمة، وهي ان التواتر على اقسام.
الأول: التواتر اللفظي وهو ما لو كان جميع الاخبار لفظها واحدا كخبر غدير الخم، فان هذه العبارة - من كنت مولاه فعلى مولاه - نقلها الجميع.
الثاني: التواتر المعنوي، وهو ما إذا اتفقوا على نقل مضمون واحد بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، كالاتفاق على شجاعة الإمام علي (ع).
الثالث: التواتر الاجمالي وهو ما إذا كانت الاخبار مختلفة لفظا ومعنى، ولكن