المسائل الأصولية، لما عرفت خصوصا، بضميمة ان الخواص المذكورة للمسألة الأصولية التي ذكرناها في أول الكتاب ثابتة لها، والشيخ الأعظم (ره) تصدى لتطبيق الضابط المذكور على هذه المسألة، وقد تعرضنا له ولجوابه ولما ذكر انتصارا له والجواب عنه في أول الكتاب فراجع.
أدلة عدم حجية الخبر والجواب عنها وقد استدل لعدم حجية الخبر الواحد بوجوه.
الأول: الاجماع على ذلك، وفيه ان المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه كما بيناه غير حجية خصوصا في المقام حيث إنه فرع حجية الخبر الواحد فكيف يستدل به على عدم حجية الخبر الواحد، والخبر الواحد، الذي ادعى السيد المرتضى وشيخ الطائفة وجمع من القدماء، عدم حجيته، غير ما هو المصطلح عندنا، ومرادهم به الخبر الضعيف:
والشاهد عليه ادعاه الشيخ (ره) الاجماع على حجية خبر الثقة، ويؤيده ابتلاء الشيخ (ره) في زمانه بالعامة واخبارهم المروية بطرقهم غير المعتبرة - وقوله - في تعارض الروايتين ورجحان إحداهما على الأخرى ان المرجوح لا يعمل به لأنه خبر الواحد.
الثاني: الآيات منها التعليل المذكور في ذيل آية النباء على ما ادعاه الطبرسي وسيأتي تقريب كلامه والجواب عنه.
ومنها: ما دل على النهى عن العمل بالظن كقوله تعالى - ان الظن لا يغنى من الحق شيئا (1) وفيه: انه يدل على عدم حجية الظن بما هو ظن، ومحل الكلام هو حجية خبر الواحد بما هو وان لم يفد الظن - وبعبارة أخرى - الآية تدل على أن الظن من حيث هو ليس فيه اقتضاء الحجية وأدلة حجية خبر الواحد تدل على وجود المقتضى في هذا العنوان فلا تنافى بينهما.