العلم به بالنص المتواتر.
وفيه: ان هذا الحديث يدل على أن الحكم الواقعي المحجوب علمه عن العباد مرفوع في الظاهر وعرفت ان المراد من رفع الحكم الواقعي في الظاهر رفع وجوب الاحتياط، فالحديث دال على عدم وجوب الاحتياط فيعارض مع أدلة الاحتياط لو تمت دلالتها.
4 - ما افاده الشيخ الأعظم، وتبعه المحقق الخراساني وغيره من المتأخرين عنه بان الظاهر من الحديث بواسطة اسناد الحجب إلى الله سبحانه إرادة رفع الأحكام التي لم يبينها الله سبحانه لأجل التسهيل ان لأجل مانع عن البيان مع وجوده المقتضى لها، فيكون الخبر من قبيل قوله (ع) اسكتوا عما سكت الله عنه، ولا يشمل الحكم الذي بينه ولم يصل إلينا وأخفاه الظالمون، وعلى الجملة مفاد هذا الخبر ان الأحكام التي اقتضت المصلحة الإلهية اخفائها ليس للعباد التعرض لها.
ويرد عليه: ان الأحكام أخفاها الظالمون بما انه لله تعالى ان يظهرها فإذا لم يوصلها إلى العباد صح ان يقال ان الله تعالى حجبها أضف إلى ذلك أن الحكم لا واقعية له وراء الابراز والانشاء فما لم يبينه الله تعالى وسكت عنه لا واقعية له كي يعقل ان يصير علمه محجوبا عن العباد: إذ ما من حكم الا وبينه الله تعالى لنبيه وهو لوصيه ولا يعقل وجود الحكم مع عدم البيان رأسا، فالمراد بما حجب علمه ليس الا الأحكام المبينة غير الواصلة إلى العباد أي التي حجب علمها عن العباد لا أنفسها وعليه فدلالة هذا الحديث على البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية تامة، الا ان الذي يرد عليه انه ضعيف السند لزكريا بن يحيى الذي هو مجهول.
الاستدلال على البراءة بروايات الحل ومما استدلوا به على البراءة، اخبار الحل، وهو أربعة، أو ثلاثة.
الأول: ما رواه في الكافي بسنده عن مسعدة بن صدقة ورواه عنه في الوسائل باب