فهذا يختلف باختلاف الموارد والأشخاص.
حجية الا جماع المنقول إذا تبين مدرك حجية الاجماع المحصل، فيقع الكلام في ما انعقد البحث له، وهو حجية المنقول من الاجماع، وملخص القول فيها، انه حيث عرفت ان لا دليل لها سوى توهم شمول أدلة حجية خبر الواحد له، فالمتعين هو البناء على حجيته في بعض الموارد، توضيح ذلك أن المخبر عنه ربما يكون أمرا حسيا وربما يكون حدسيا، والثاني قد يكون منشأه تام السببية في نظر المنقول إليه بحيث لو فرض اطلاعه على ذلك السبب، لقطع بذلك الامر الحدسي، وقد لا يكون كذلك والمدعى حجية الخبر في الموردين الأولى، دون الا خبر كما ذهب إليه المحقق الخراساني: والوجه في ذلك.
ان أدلة حجية الخبر الواحد انما تدل على حجية الاخبار عن حس، لان عمدة أدلة حجية خبر الواحد هي، اية النبأ، وبناء العقلاء والا فبقية الأدلة اما لا تدل عليها، أولا اطلاق لها ولها قدر متيقن، وهما مختصان بالاخبار عن حس.
اما الآية فبقرينة التفصيل بين العادل والفاسق، والتعليل بقيام احتمال الندم مع عدم التبين عن خبر الفاسق، تدل على عدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب، ولا تدل على تصويبه في حدسه، لان احتمال الخطاء في الحدس مشترك بين العادل والفاسق فلا يصح الفرق بينهما في ذلك، فالآية متكلفة لالغاء احتمال تعمد الكذب، فحينئذ ان كان المخبر عنه حسيا، وكان المخبر موثوقا به، وضابطا أي لم يكن آفة في حاسته يكون خبره لا محالة كاشفا نوعيا عن الواقع.
وهذه الكاشفية هي المقتضية لبناء العقلاء على أصالة عدم الخطاء واتباع الخبر، وأما إذا كان المخبر عنه حسيا ولم يكن المخبر له الضبط، أو كان المخبر عنه حدسيا فبما ان الخبر لا كاشفية نوعية له عن الواقع فلا بناء من العقلاء على أصالة عدم الخطاء له فلا يكون الخبر حجة فيهما.