بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلوات وأكمل التحيات على أشرف الخلائق محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد فلما كانت، قاعدة لا ضرر، من أهم القواعد الفقهية، لابتناء كثير من الأحكام الشرعية عليها، ولهذا صنف فيها جمع من الفحول منهم الشيخ الأعظم، رسالة مستقلة، وقد حررت في سالف الزمان، فيها رسالة، بعد القاء ما يتعلق بها إلى فريق من أرباب العلم والفضل، فأحببت الحاقها بالكتاب، والله الموفق للصواب.
وتنقيح القول في هذه القاعدة بالبحث في مقامات 1 - في مدركها 2 - في مفادها ومعنى العبارات التي في النصوص، - وبعبارة أخرى - في فقه الحديث 3 - في دفع ما أورد عليها من الايرادات 4 - في التنبيهات المبينة لحدود هذه القاعدة، والمشتملة على بعض ما يتفرع عليها مما عنونه الفقهاء، مستدلين عليها بها 5 - في بيان حالها مع الأدلة الاخر المعارضة لها 6 - في حكم الاضرار بالنفس.
بيان مدرك القاعدة اما المقام الأول: فقد ورد فيها روايات كثيرة، ففي الرسائل قد ادعى فخر الدين في الايضاح في باب الرهن تواتر الاخبار على نفى الضرر والضرار، ولكن في الرسالة المستقلة المعمولة في هذه القاعدة بعد نقل ذلك عن الفخر، ذكر انه لم يعثر عليه، وكيف كان فالروايات الواردة في القاعدة كثيرة.
منها: موثق ابن بكير الذي رواه المشايخ الثلاثة باسناد بعضها صحيح عن زرارة عن الإمام الباقر (ع) ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان