في أنه لا يترتب عليه الثواب بحكم العقل بل الثواب بحكمه مترتب على العمل الماتى به بداعي احتمال المطلوبية فحكم الشارع بترتب الثواب على نفس الفعل مطلقا، لا يمكن ان يكون ارشادا إلى حكم العقل.
فيتعين الرابع وقد ظهر وجهه مما أسلفناه، وحاصله ان هذه الأخبار انما تدل على ترتب الثواب على نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب، فحيث ان نفس العمل من دون الاستحباب لا معنى لترتب الثواب عليه فلا محالة يستكشف منها استحباب العمل، فما عن المشهور من التسامح في أدلة السنن مرادهم ذلك.
وأورد على ذلك بايرادات - الأول - انه يعارض هذه النصوص ما دل على عدم حجية خبر غير الثقة.
وفيه: أولا ان هذه الأخبار مختصة بباب المستحبات، فالنسبة عموم مطلق، فعلى فرض التعارض تقدم هذه - وثانيا - انه قد عرفت ان مفاد هذه النصوص ليس حجية خبر الضعيف في باب المستحبات، بل استحباب العمل بالعنوان الثانوي، فلا تنافى بينهما لعدم ورود النفي والاثبات على شئ واحد، فكما لا تعارض بين ما دل على عدم حجية قول الفاسق، وبين استحباب قضاء حاجته كذلك، لا تنافى بين ما دل على عدم حجيته، ونصوص الباب.
الثاني: ان هذه المسألة مسالة أصولية لا يكتفى فيها باخبار الآحاد.
وفيه: أولا ان مالا يكتفى فيه بخبر الواحد، هو أصول العقائد لا أصول الفقه، كيف وان حجية الاستصحاب تثبت بخبر الواحد، وثانيا: ان صاحب الحدائق (ره) ادعى تواتر هذه النصوص، وثالثا: انه قد مر انها لا تدل على حجية ما دل على الاستحباب، بل على استحباب نفس العمل فمفادها قاعدة فقهية، غاية الامر من القواعد الفقهية التي يكون امر تطبيقها على مواردها بيد المجتهد، والمقلد لا يقدر على ذلك بحسب الغالب نطير قاعدة لا ضرر.
الثالث: انه في بعض النصوص فرع العمل على بلوغ الثواب، وظاهر ذلك ترتب الثواب على العمل الماتى به بعنوان الرجاء والاحتياط الذي يحكم العقل بترتب الثواب