فيما يستفاد من جملة ما لا يعلمون الموضع الثاني: في جملة ما لا يعلمون وبيان ما يصلح ان يكون مرفوعا فيها، وتنقيح القول فيها بالتكلم في جهات. الأولى: ان المرفوع ليس هو الحكم الواقعي لما تقدم، في الامر الثالث في الموضع الأول، ولا المؤاخذة، ولا استحقاقها، لما تقدم في الامر الثاني، ولا فعلية الحكم الواقعي، لما تقدم فالجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من عدم معقولية نفى الفعلية بعد الانشاء الا بالتصرف في الجعل.
بل المرفوع هو ايجاب الاحتياط لا بتقدير ذلك، بل من جهة ان ايجاب الاحتياط انما يكون من مقتضيات نفس التكليف الواقعي، فثبوته انما يكون نحو ثبوت للحكم الواقعي، ولهذا يصح في مقام التعبير عن رفعه، برفع الحكم الواقعي في الظاهر وقد تقدم توضيح ذلك في الامر الأول من الموضوع الأول.
فان قلت إنه إذا كان المرفوع هو ايجاب الاحتياط فحيث ان احتمال التكليف الواقعي موجود واحتمال المؤاخذة على مخالفته لا دافع له فيكون موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل باقيا فيجب الاحتياط بحكم العقل، والشرع.
قلت إن العقاب على الواقع غير الواصل مقطوع العدم ولو بضميمة قبح العقاب بلا بيان فاحتمال ثبوته انما يكون بواسطة احتمال جعل الطريق إليه وايجاب الاحتياط، فإذا رفع ايجاب الاحتياط، لزم منه رفع المؤاخذة لرفع منشأه، وان شئت قلت إن المؤاخذة كوجوب الطاعة وحرمة المخالفة من الأحكام الواقعية المترتبة على المجعولات الشرعية أعم من الظاهري والواقعي، فكما ان عدم الحكم الواقعي مستلزم لعدم العقاب كذلك التعبد بعدمه في الظاهر فتدبر.
واما ما افاده الأستاذ من أنه لا يكون المرفوع ايجاب الاحتياط بل هو نفس الالزام ظاهرا، وأوضحه: بان الحكم سواء كان واقعيا أم ظاهريا يكون امر وضعه ورفعه بيد الشارع، فكما ان للمولى ان يجعل الوجوب أو الحرمة واقعيا كذلك له ان يجعل