مع لا يصح تعلق الجعل بهما من المولى الحكيم لهذه لجهة.
ولكن تحقيق لزوم اجتماع الضدين، لان الحرمة في المثال، وان تعلقت بالصوم بما هو مقطوع الوجوب الا ان الوجوب متعلق به مطلقا يشمل ما لو تعلق القطع بوجوبه، فيلزم اجتماع الضدين في فرض العلم بالوجوب.
اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مثله واما المورد الثالث: وهو اخذ القطع بالحكم في موضوع مثله، فقد استدل لامتناعه باستلزامه اجتماع المثلين.
وفيه: ان القطع بالحكم ان لم يوجب حدوث مصلحة أخرى سوى المصلحة الموجودة في المتعلق المقتضية لجعل الحكم الأول، فعدم امكان جعل الحكم الثاني انما يكون مستندا إلى عدم المقتضى لا إلى وجود المانع، وان أوجب حدوث المصلحة فان بنينا على عدم امكان الجعل الثاني من جهة عدم ترتب الغرض عليه، ولزوم لغويته، كان عدم امكان الجعل مستندا إلى لزوم اللغوية لا إلى اجتماع المثلين، وان بنينا على امكانه وعدم لزوم اللغوية كما سنبينه فاجتماع المثلين، لا يكون مانعا لأنه يلتزم بالتأكد كساير موارد التأكد.
والحق في المقام ان جعل الحكم الثاني، لا يكون لغوا إذ النسبة بين متعلقي الحكمين، وان كانت عموما مطلقا بما انه يترتب على الحكم الثاني اثر زيد وهو ازدياد العقاب والبعد بالمخالفة، وازدياد الثواب والقرب بالموافقة، ومن الممكن ان لا ينبعث العبد من تكليف واحد وينبعث من تكليفين بملاحظة ما ذكر فلا يكون جعل الحكم الثاني لغوا غاية الامر لا بد من الالتزام بالتأكد في صورة الاجتماع.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) حيث التزم بأنه لو كان بين العنوانين عموما من وجه، صح جعل كلا الحكمين، لان كلا من الحكمين يصلح لان ينبعث العبد منه ولو في مورد الافتراق، ففي صورة الاجتماع يلتزم بالتأكد. فلا مانع من