المذكور، إذ الإباحة الثابتة إلى حين وصول النهى ليست الا الإباحة الظاهرية.
فان قيل إنه من المحتمل ان يكون المراد من النهى مطلق النهى المتعلق بالشئ، ولو من حيث كونه مجهول الحكم، فيكون الخبر حينئذ مورود الأدلة الاحتياط.
قلنا ان الظاهر من قوله حتى يرد فيه نهى، ورود النهى في الشئ بعنوانه، لا بعنوان آخر منطبق عليه فتدبر.
وحيث انه مختص بالشبهة التحريمية، فعلى فرض تمامية دلالة أدلة وجوب الاحتياط عليه، يكون هذا الخبر أخص مطلق منها فيقدم عليها.
الاستدلال للبرائة بحديث الاحتجاج ومما استدل به على البراءة ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي عبد الله (ع) راجع أصول الكافي ج 1 ص 162 وص 164. قال إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم هكذا في أحد النقلين وفى الاخر ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم (1) ودلالته على عدم المؤاخذة على الحكم الذي لم يعرف ولم يصل إلى المكلف واضحة.
قال الشيخ وفيه ان مدلوله كما عرفت في الآيات وغير واحد من الاخبار لا ينكره الاخباري.
أقول ان وجوب الاحتياط ان كان نفسيا كان ما أفيد تاما ولكن لا قائل به، ومن يرى وجوب الاحتياط، يلتزم بان وجوبه طريقي بداعي تنجيز الحكم الواقعي المجهول فعلى فرض ثبوت وجوب الاحتياط لا معرفة بالحكم، اما الحكم الواقعي فلعدم الطريق إليه، لان وجوب الاحتياط وظيفة مجعولة في فرض الجهل بالحكم، واما وجوب الاحتياط فلعدم كونه حكما حقيقيا.
وقد يقال ان الظاهر من التعريف في الخبر، هو التوحيد الفطري بالله وصفاته لا