وأورد عليهم المحقق الخراساني، بان ملاك هذا الوجه هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة.
وفيه: انه إذا كان هناك دليل قطعي على ذلك، سوى الدليل على حجية الخبر بالخصوص المفروض عدمه، والعلم الاجمالي بصدور جملة منها، واستقلال العقل من جهة التنزل إلى الامتثال الظني، مع عدم امكان الامتثال القطعي كان لما ذكره المحقق الخراساني (ره) وجه ولكنه ليس فلا يتم ذلك فالصحيح ما افاده المحققون.
أدلة حجية مطلق الظن وقد استدل لحجية الظن مطلقا من غير خصوصية للظن الحاصل من الخبر الواحد بأمور، وهي أربعة.
الأول: ان في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي، أو التحريمي مظنة للضرر: لان الوجوب والحرمة يقتضيان العقاب على الترك في الأول، والفعل في الثاني، فالظن بأحدهما ظن بترتب العقاب على مخالفته: ولأن الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل، بناءا على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وبذلك يظهر ان ما افاده في النهاية من جعل كل من الضررين دليلا مستقلا على المطلب، هو الأحسن في التقريب، وكيف كان فلو انضم إلى ذلك الكبرى الكلية، وهي لزوم دفع الضرر المظنون لاستقلال العقل بذلك يستنتج حجية الظن.
وأجيب عنه بأجوبة. أحدها: ما عن الحاجبي وتابعيه، من منع الكبرى، لان لزوم دفع الضرر المظنون انما يبتنى على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، ولا نقول به إذ غاية ما يمكن ان يقال كون ذلك احتياطا مستحسنا لا واجبا.
ويرد عليه أولا انه لا سبيل إلى انكار لزوم الحكم المذكور بعد اطباق العقلاء عليه