الامر بالمقيد، ومعه لا دليل على ثبوت الامر بالفاقد، وتمام الكلام محرر في ذيل حديث الرفع، وفى التنبيه السابق.
واما ما في الكفاية في مقام الجواب عن هذا التوهم بقوله، بداهة انه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفى التكليف لا اثباته انتهى.
فيرد عليه انه إذا علم بتعلق الوجوب بالطبيعة الجامعة حتى في هذه الحال، فإنه لو كان التكليف بنحو صرف الوجود وكان التعذر في بعض المصاديق كما لو تعذر الصلاة مع القراءة في مقدار من الوقت، تكون نتيجة جريان الحديث التوسعة والاكتفاء بما يؤتى به في حال التعذر، وعدم لزوم الإعادة أو القضاء، ووجوب الباقي انما يكون للعلم الاجمالي بوجوبه، ولو كان التكليف انحلاليا فبما انه تعذر بعض اجزائه لا علم بالتكليف فتجري البراءة عن أصل التكليف فلا تجرى البراءة عن الجزئية والشرطية، نعم لو لم يعلم بتعلق الوجوب بالطبيعة الجامعة حتى في هذه الحالة مقتضى أصالة البراءة عن بقية الاجزاء والشرائط عدم وجوب شئ عليه.
ما يقتضيه الأصل الثانوي واما المقام الثاني: فقد استدلوا لان الأصل الثانوي يقتضى لزوم الاتيان ببقية الاجزاء والشرائط غير القيد المتعذر بوجوه.
منها: الاستصحاب وقبل بيان تقريب الاستصحاب لا بد وان يعلم، ان المحقق الخراساني خصه بصورة طرو التعذر والشيخ الأعظم والمحقق النائيني عمماه.
وأفاد المحقق النائيني (ره) في وجه التعميم ان جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التي يكون أعمالها وظيفة المجتهد لا يتوقف على تنجز التكليف خارجا، بل يكفي فرض فعلية التكليف بتقدير وجود الموضوع كما في بقاء نجاسة الماء المتغير الزائل عنه التغير، وحيث إن فرض وجود الموضوع لا يتوقف على فرض تمكن المكلف من الجزء في أول الوقت وطرو العجز في أثناء الوقت، فيجرى الاستصحاب في المقام لفرض