وأضف إلى ذلك أن أساس هذا التوجيه انما هو كون المجعول في باب الامارات والأصول هو المؤدى، وهذا مضافا إلى منافاته لما التزم به في الكفاية من أن المجعول في باب الامارات هو المنجزية والمعذرية، فاسد من أصله لاستلزامه التصويب الباطل وعدم دلالة الدليل عليه في مقام الاثبات كما سيأتي تمام الكلام في ذلك في أول مبحث الظن.
اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم الرابع: قال المحقق الخراساني في الكفاية الامر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده انتهى.
وتنقيح القول بالبحث في موارد. الأول: في اخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه.
الثاني: في اخذه في موضوع ضده. الثالث: في اخذه في موضوع مثله - الرابع في اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه، أو مثله، أو ضده.
اما المورد الأول: فعن العلامة وغيره الاستدلال لامتناعه، بما في الكفاية من لزوم الدور.
ولكن يرد عليه ان الحكم وان كان متوقفا على العلم لفرض اخذه في موضوعه، الا ان العلم لا يتوقف على شخص هذا الحكم بل على ماهية الحكم لاستحالة تقوم العلم بما هو خارج عن أفق النفس، وليس العلم الا وجود الماهية في النفس، والوجود لا يقبل وجودا آخر.
فالحق ان يستدل لامتناعه بوجهين آخرين. أحدهما: لزوم الخلف في نظر المكلف، حيث إنه يرى علمه كاشفا عن الواقع، والواقع منكشفا لديه، فيفرض قبل تعلق العلم حكما، ويرى علمه متعلقا به، فلو كان التكليف متأخرا عن العلم لزم الخلف في نظر المكلف، وان لم يكن العلم في الواقع متوقفا على المعلوم بالعرض.