متعلقه ضرريا، وعلى التقديرين لا يشمل عدم الحكم، فان العدم لا يكون سببا ومؤثرا، في امر وجودي وهو الضرر في المقام، ولا شئ كي يكون له موضوع أو متعلق، وقد استدل للأول بوجوه.
1 - ما عن الشيخ الأعظم وتبعه غيره، وحاصله ان المنفى انما هو كل ما يكون من الاسلام، ويعامل عليه في الشريعة وجوديا كان أو عدميا، فكما انه يجب في حكمة الشارع نفى الأحكام الضررية، كذلك يجب جعل الأحكام التي يلزم من عدمها الضرر.
ويرد عليه ان هذا الوجه انما يصلح وجها لبيان امكان ذلك، ولا يصلح وجها لبيان شمول حديث لا ضرر لعدم الحكم، إذ الظاهر تعلق النفي بما هو مجعول، ولا يكون العدم شيئا، قابلا لان يكون متعلقا للنفي الا بالعناية وان شئت قلت، ان عدم العدم ونفيه لا يكون مجعولا، الا بعناية جعل الوجود.
2 - ما افاده الشيخ الأعظم (ره) أيضا، وهو ان الأحكام العدمية تستلزم أحكاما وجودية، فان عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته ومقاصته والتعرض له، وجواز دفعه عند التعرض له.
وفيه: ان الحديث انما يرفع ما هو ضرري، واما ما هو ملازم لأمر يكون ذلك ضرريا، فالحديث لا يكون متكفلا لنفيه.
3 - ان العدم وان لم يستند بحسب بدوه ومفهومه إلى الشارع الا انه بحسب البقاء مستند إلى الشارع: لأنه بقاءا قابل لان يناله يد الجعل بان يرفعه الشارع أو يبقيه، ولذا تجرى الاستصحابات العدمية - وعليه - فالعدم بقاءا مستند إلى الشارع وإذا كان مستندا إليه وكان ضرريا يشمله حديث لا ضرر.
وفيه: ان كون العدم بقاءا بيد الشارع، غير كونه مستندا إليه بالفعل، والذي لا بد منه في شمول الحديث هو الثاني، فالأظهر عدم شمول الحديث للعدميات.
فرعان وقد رتبوا على شمول الحديث للعدميات أمورا.