عالم، فأكرم من شك في عالميته فواضح.
ومما ذكرناه يظهر ما في كلام المحقق الخراساني حيث إنه قال في آخر هذا التنبيه والفرد المشتبه وان كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه الا ان قضية لزوم احراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه ولا يكاد يحرز الا بترك المشتبه انتهى.
فإنه ان كان مورد كلامه فرض تعلق التكليف بمجموع التروك فقد عرفت انه مورد البراءة لا الاشتغال وان كان فرض تعلقه بعنوان بسيط مترتب على التروك، فقد مر انه مورد لقاعدة الاشتغال، دون البراءة لعدم كون الترك بنفسه موردا للحكم كي يشك في حكم المشكوك فرديته فتجري البراءة، فلا يتصور صورة تكون موردا للبرائة والاشتغال معا.
ثم لا يخفى ان ما ذكرناه لا فرق فيه بين التكاليف النفسية والضمنية، وعليه فهذه المسألة أحد أركان الوجه لجواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه وقد أشبعنا الكلام في تلك المسألة في رسالة مستقلة من أراد الاطلاع فليراجعها.
التنبيه الخامس بعد ما عرفت من حسن الاحتياط عقلا مطلقا يقع الكلام في أمور لا باس بتفصيل القول فيها.
الأول: ان حسن الاحتياط عقلا واضح معناه إذ العقل يرى حسن الفعل الذي يتحقق به الانقياد للمولى ويمدح فاعله، واما معنى حسنه شرعا، فليس هو كونه ممدوحا عليه عنده بما هو رئيس العقلاء وأرشد إليه، بل معناه ثبوت مصلحة وغرض شرعي فيه المستتبع لجعل حكم مولوي شرعي، فمن ينكر استحباب الاحتياط شرعا ويحمل أوامر الاحتياط على الارشاد ليس له القول بحسنه شرعا، ولكن حيث عرفت في التنبيه السابق، امكان كون الامر بالاحتياط مولويا نفسيا، وانه الظاهر منه، فيكون حسنا شرعا أيضا.
الثاني: قد يقال ان الاحتياط انما هو فيما لم يكن هناك امارة على عدم الامر،