واما الطائفة الخامسة فلان الظاهر منها رد الحكم الواقعي إلى الله تعالى، مع أنها لو شملت المقام تكون مختصة بما يمكن فيه رفع الشبهة ولا تشمل الشبهات بعد الفحص كما هو واضح.
الاخبار التي استدل بها للزوم الاحتياط واما السنة، فقد استدل الأخباريون الاحتياط في الشبهة البدوية التحريمية، بطوائف منها.
الأولى: ما يدل على حرمة القول والافتاء بغير العلم، كخبر زرارة، سألت أبا جعفر (ع) ما حجة الله على العباد قال (ع) ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون، ونحوه غيره (1).
والجواب عن الاستدلال بها واضح، لان القول بالحلية الواقعية وان كان قولا بغير علم الا انا لا نقول بها، والقول بالحلية الظاهرية مستندا إلى أدلة البراءة قول عن علم.
الثانية: ما دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم ورد حكمه إلى الأئمة (ع) كخبر جابر عن الإمام الباقر (ع) إذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وروده إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا الحديث ونحوه غيره (2) ولكنها مختصة بصورة امكان إزالة الشبهة ولا تعم ما هو محل الكلام وهو الشبهة بعد الفحص.
الثالثة: ما دل على أن الوقوف عند الشبهة من الورع، كقول الإمام علي (ع) لا ورع كالوقوف عند الشبهة، وخبر أبي شعيب عن الإمام الصادق (ع) أورع الناس من وقف عند الشبهة الحديث ونحوهما غيرهما (3).