تسهيل وارفاق ومن المعلوم ان رفع الحكم في الفرض يستلزم التكليف بالإعادة بعد العمل والتضرر فلا يشمله الحديث.
ولكن يرد عليه مضافا إلى أنه مختص بما يكون له البدل وما يستلزم الإعادة كما في الوضوء، فإنه لو شمله الحديث وانكشف الضرر لا بد من التيمم وإعادة الصلاة التي صلاها مع ذلك الوضوء، وكما في الصوم فإنه لو صام وانكشف الضرر لا بد من قضائه على فرض شمول الحديث ولا يتم في غيرهما، وفيهما دل الدليل على أن العبرة باعتقاد الضرر، فان موضوع جواز الافطار المأخوذ في الاخبار (1) هو خوف الضرر الشامل للاعتقاد بالأولوية، كما أن الروايات الخاصة (2) الواردة في موارد خاصة كالمجروح، والمقروح، ومن يخاف العطش، تدل على كون الموضوع للتيمم هو اعتقاد الضرر أو خوفه.
: ان هذا الوجه، كالنصوص المشار إليها لا يدل على أن الضرر الواقعي ليس موضوعا، بل يدل على تخصيص موضوع الحديث، كما أن الجمع بين الاخبار المشار إليها، وحديث لا ضرر، يقتضى البناء على كون كل من الضرر والعلم به موضوعا مستقلا، وعليه فلو اعتقد عدم الضرر فتيمم، ثم تبين وجوده، صح تيممه على المختار وبطل على المسلك الاخر، كما أنه لو اعتقد عدم مضرية الصوم، ولم يصم فإنه على المختار لم يفعل محرما ولم يترك واجبا وان تجرى، بخلافه على المسلك الاخر.
فالمتحصل ان القاعدة انما تنفى الحكم الضرري وحكم الفعل الضرري، غاية الامر في بعض الموارد يقيد بان لا يكون معتقدا لعدم الضرر.
هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة التنبيه الخامس: هل الحكم بنفي الضرر من باب العزيمة، فلا يجوز الاتيان بما