زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٥٠٧
ومنها: خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (ع) الجار كالنفس غير مضار ولا آثم (1).
وفيه: انه يدل على أن الجار (أي من اعطى له الأمان كما مر) بمنزلة النفس، فكما ان الانسان بطبعه لا يقدم على الضرر ولا يظهر عيوب نفسه، فليكن كذلك بالنسبة إلى الجار، ولا يدل على حرمة الاضرار بالنفس.
وفى المقام روايات كثيرة اخر مذكورة في الوسائل ومستدرك الوسائل، يظهر الجواب عنها مما تقدم، مضافا إلى ضعف اسناد جملة منها.
فإذا لا دليل على الحرمة، ومقتضى الأصل الجواز.
ويشهد به، توافق النص، والفتوى، والعمل على جواز عدة أمور مع كونها مضرة، كادمان اكل السمك، وشرب الماء بعد الطعام، واكل التفاح الحامض، وشرب التتن والتنباك، والجماع على الامتلاء من الاطعام، ودخول الحمام مع الجوع، وعلى البطنة والاضرار بالنفس بسفر التجارة، وما شاكل ذلك، فيجوز الاضرار بالنفس، بغير ما يوجب التهلكة أو قطع عضو من الأعضاء، الا ما استثنى بلا كلام، هذا آخر ما أوردنا في قاعدة لا ضرر. والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.

1 - الوسائل ج 17 ص 341 باب 12 من أبواب احياء حديث 2.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507
الفهرست