الاستصحاب في حقه ويفتى بمؤداه، فالقول بالاختصاص وان كان لا محذور فيه، الا ان مقتضى اطلاق الأدلة هو البناء على التعميم.
تثليث الأقسام الامر الثالث: ذكر الشيخ الأعظم، ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فاما ان يحصل له القطع، أو الظن، أو الشك، ولذلك جعل كتابه مشتملا على مقاصد ثلاثة، ومورد كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي.
وعدل المحقق الخراساني في الكفاية عن ذلك وجعل التقسيم ثنائيا، ومحصل ما ذكره في وجه العدول أمور ثلاثة.
الأول: انه لا بد من أن يكون المراد من الحكم، أعم من الواقعي والظاهري، لعدم اختصاص احكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الواقعي، وعليه فلا بد من جعل التقسيم ثنائيا، إذ المكلف إذا التفت إلى حكم أو ظاهري، فاما ان يحصل له القطع به، أو لا ويدخل بحث الحجج والامارات الشرعية، والأصول العملية الشرعية، في القسم الأول، وعلى الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل، من اتباع الظن أو حصل ولم تتم مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة لا بد من الرجوع إلى الأصول العقلية، من البراءة والاشتغال والتخيير على اختلاف اختلاف الموارد.
الثاني: انه لا بد من تخصيص الحكم بالفعلي لان احكام القطع مختصة بما إذا كان متعلقا به، إذا الحكم الانشائي غير البالغ مرتبة الفعلية لا يترتب عليه اثر.
الثالث: انه لا بد من تبديل الظن بالطريق المعتبر لئلا يتداخل الأقسام، إذ الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك، وفى كلام الشيخ جعل قسيما له، والامارة المعتبرة ربما لا تفيد الظن الشخصي فهي قسيم الشك وقد جعلت في كلام الشيخ داخلة فيه، وعليه فان كان لا بد من تثليث الأقسام، فلا بد وان يقال ان المكلف اما، ان يحصل له القطع، أو لا،