أقول لا ريب في أن ما فيه المصلحة ليس هو العنوان مع قطع النظر عن تحققه، بل هو المتحقق في الخارج وهو الذي يكون ذا مصلحة فحينئذ ما له تحقق خارجي فيما إذا أدت الامارة إلى وجوب ما هو حرام واقعا - مثلا - أمور ثلاثة - الأول - امر المولى باتباع الامارة. الثاني: الالتزام بأنه واجب. الثالث: العمل الخارجي، فان كان المراد من المصلحة السلوكية ثبوت المصلحة في الامر، ففيه انها غير استيفائية للمكلف حتى تدعو إلى البعث وتوجب تلافى الفائت، مضافا - إلى أن الفعل إذا لم يكن ذا مصلحة كيف يتعلق به التكليف، وان كان المراد ثبوتها في الالتزام، فمضافا إلى أنه لا وجه حينئذ للامر بالعمل لعدم المصلحة فيه لا يجب الالتزام كما حققناه في محله، وان كان المراد ثبوتها في العمل، ولو بان يكون ما فيه المصلحة عنوان آخر غير ذات الفعل منطبق عليه، أو الفعل المستند إلى الامارة، يرجع ذلك إلى التصويب والسببية على زعم المعتزلي، إذ لا محالة يقع بين ملاك الحكم الواقعي وهذه المصلحة الكسر والانكسار، فتصوير المصلحة السلوكية بنحو لا يرجع إلى التصويب غير ممكن.
فان قلت إنه يمكن ان يتدارك الشارع المصلحة الفائتة باعطاء مقدار من المصلحة المصلحة السلوكية بنحو لا يرجع إلى التصويب غير ممكن.
فان قلت إنه يمكن ان يتدارك الشارع المصلحة الفائتة باعطاء مقدار من المصلحة قلت إن ذلك يتم في الثواب لا في المصلحة الداعية إلى الامر.
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري المحذور الثالث، المحذور الخطابي، وهو اجتماع المثلين. فيما إذا أصابت الامارة - واجتماع الضدين، فيما إذا أخطأت وأدت إلى غير ذلك الحكم مع وحدة المتعلق، وطلب الضدين فيما إذا أخطأت، وأدت إلى وجوب ضد الواجب، ولزوم التصويب ان التزمنا بعدم ثبوت الحكم الواقعي.
وملخص القول في دفعه انما هو بوجهين، أحدهما مختص بالطرق والامارات - ثانيهما - يعم موارد، الأصول، والامارات على القول بجعل الأحكام الظاهرية في مواردها.