مولويا، فان اتباع العلم والعمل على طبقه لا يعرضه الوجوب المولوي، واما تحصيل العلم فلا بد من كون وجوبه مولويا، والمقام من قبيل الثاني، لا الأول، فمنطوق الآية حينئذ ان العمل بخبر الفاسق مشروط بحصول العلم فمفهومه عدم اشتراط العمل بخبر العادل بذلك، وثانيا ان البناء على حجية خبر العادل سيما بعد تقييد الحجية بما إذا لم يكن معرضا عنه عند الأصحاب، وان لم يفد الوثوق، وحجية الخبر الموثق وان لم يكن المخبر عادلا، ليس احداثا للقول الثالث، بل الظاهر أن بناء المشهور على ذلك.
حجية الخبر الواحد في الموضوعات وينبغي التنبيه على أمور. الأول: ان مقتضى عموم مفهوم الآية الكريمة حجية الخبر الواحد في الموضوعات أيضا الا ما خرج بالدليل: ويشهد لها مضافا إلى ذلك استقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على اخبار الثقات فيما يتعلق بمعاشهم ومعادهم، وسيرة المتشرعة على اخذ معالم دينهم عن الثقات، ولم يرد عن الشارع ردع عن ذلك.
وقد استدل لعدم حجيته فيها بموثق مسعدة عن الإمام الصادق (ع) في حديث " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (1) " فإنه يدل على انحصار الحجة في الموضوعات، بالعلم الوجداني، والبينة، فيكون راعا عن بناء العقلاء، والسيرة، ومقيدا لاطلاق مفهوم الآية، فان النسبة بينهما وان كانت عموما من وجه، الا ان دلالة الموثق تكون بالعموم، ودلالة الآية بمفهومها بالاطلاق، وقد حقق في محله ان ما دلالته بالعموم مقدم على ما يكون دلالته بالاطلاق.
ويرد عليه، أولا: انه بناءا على ما هو الحق المتقدم في محله، ان مفاد دليل حجية الخبر جعل ما ليس علما وظهورا، علما - يصير خبر الواحد بمقتضى مفهوم الآية من مصاديق الاستنابة بالحكومة، ويشمله الشق الأول المذكور في الموثق، فان قيل على هذا