نفى الحكم: لان الدليل المثبت لهذا التكليف أي وجوب الموافقة الالتزامية كساير أدلة الأحكام لا نظر له إلى موضوعه، وهو الحكم، فهو لا يصح ان يكون مانعا عن الأصل النافي للموضوع.
قطع القطاع الموضع السادس: حكى عن الشيخ الكبير عدم اعتبار قطع القطاع، والمراد من القطاع ليس من يحصل له القطع كثيرا لكونه بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية أو الاكتساب، بل المراد به من يحصل له القطع من الأسباب غير العادية بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها، في مقابل الوسواسي الذي لا يحصل له القطع من الأسباب العادية، وعلى هذا فان كان مراد الشيخ من قطع القطاع القطع الطريقي المحض فاشكاله واضح، لما مر من أن حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل اثباتا ونفيا.
وان أراد منه القطع الموضوعي، فقد وافقه جماعة منهم الشيخ الأعظم، والمحقق الخراساني نظرا إلى أن امره سعة وضيقا بيد المولى، فله ان يأخذ في موضوع حكمه قسما خاصا من القطع، وهو الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية.
ولكنه يندفع بان القطاع، وان كان يمكن التفاته إلى أن نوع قطعه يحصل من سبب لا ينبغي حصوله منه الا ان شخص القطع الحاصل من السبب الخاص، لا يمكن ان يلتفت إلى حصوله مما لا ينبغي حصوله منه، والا انقلب قطعه - وبعبارة أخرى - في كل قطع شخصي حين حصوله يرى أنه حاصل من سبب ينبغي حصوله منه - وعليه - فلا فائدة في اختصاص الدليل، فلا مناص عن علي الاطلاق، فالأظهر عدم امكان منع القطاع عن العمل بقطعه مطلقا، من غير فرق بين الآثار العقلية، والشرعية.
القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة السابع: المنسوب إلى جملة من الأخباريين، عدم اعتبار القطع الحاصل