من الشارع وفى الشبهة الموضوعية البيان الذي وظيفة الشارع تحقق ووصل إلى المكلف، لان وظيفة بيان الأحكام الكلية، والشك في الحكم ليس لأجل الشك في البيان من جهة الشك في صدق الصغرى، وبيان الصغريات ليس وظيفة الشارع فلا مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل المرجع قاعدة الاشتغال، إذ العلم باشتغال الذمة بالكبرى الكلية المجعولة يقتضى العلم بالبرائة اليقينية، والفراغ اليقيني، وذلك لا يحصل الا باجتناب المشكوكات أيضا.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم بالنقض بالشبهات الحكمية، وان ما ذكر من التوهم جار فيها أيضا لان العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهيكم عنه فانتهوا تدل على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها.
ويرد على أن منشأ الاشكال لو كان هو ما افاده من أن الترك في الشبهة الموضوعية مقدمة علمية للامتثال صح ما افاده، ولكن قد عرفت ان منشأ الاشكال شئ آخر، وهو ان بيان المصاديق ليس وظيفة المولى، وعليه فالشبهة المصداقية في مورد النقض بما ان رفع الشبهة فيها وبيان الحكم وظيفة المولى، فمع الشك يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهذا بخلاف الشبهة المصداقية في موارد الشبهات الموضوعية كما تقدم.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (ره) بما حاصله ان النهى الذي هو طلب للترك، يتصور على وجهين - الأول - طلب ترك الطبيعة السارية بان يكون الملاك في كل ترك، ويكون الحكم انحلاليا، وفى مثل ذلك تعلق التكليف بالافراد المعلومة معلوم، وتعلقه بالمشكوك فيه، غير معلوم، فيجرى فيه البراءة - الثاني - طلب ترك الطبيعة بنحو يكون المطلوب شيئا واحدا، وهو ترك جميع الافراد، وخلو صفحة الوجود عنها وفى مثله لا بد من الاحتياط ولا تجرى البراءة عن الفرد، لفرض ان المطلوب شئ واحد واللازم احراز الترك ولا يكاد يحرز الا بترك المشتبه.
ويرد عليه أمران 1 - ان النهى ليس عبارة عن طلب الترك بل عبارة عن الزجر عن الفعل، إذا الطلب ناش عن المصلحة في المطلوب كان هو الفعل أو الترك، وهو الامر،