الامر العاشر قد طفحت كلماتهم بأنه لا يجب الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى تقديم أمور.
الأول: ان محل البحث ما إذا لم يكن لجميع الأطراف ملاق، بل كان لاحدها مثلا والا فلا ريب في وجوب الاجتناب عن الملاقى: للعلم الاجمالي بنجاسة أحد افراد الملاقى بالكسر.
الثاني: ان محل البحث ما إذا لم يكن في البين ما يقتضى نجاسة الملاقى كالاستصحاب، فإنه إذا جرى استصحاب النجاسة في الملاقى بالفتح، يترتب عليه نجاسة الملاقى لكونها من الآثار الشرعية المترتبة على نجاسة الملاقى بالكسر.
حكم العلم الاجمالي بجزء الموضوع الثالث: انه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون علما بالحكم، اما ابتداءا، أو بواسطة العلم بتمام الموضوع، واما لو لم يكن كذلك بان تعلق العلم الاجمالي بجزء الموضوع، فلا يكون مثل هذا العلم منجزا لعدم تعارض الأصول وعدم تساقطها، فلو علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة، أو علم بخمرية أحد المايعين يكون هذا العلم الاجمالي منجزا في المثال الأول، وفى المثال الثاني بالنسبة إلى ما يكون الخمر تمام الموضوع له وهو حرمة الشرب، واما بالنسبة إلى ما يكون الخمر جزء الموضوع وجزئه الاخر الشرب، وهو وجوب الحد فلا يكون العلم الاجمالي موجبا لترتبه لو شرب أحدهما، وكذا لو علم بان أحد الجسدين ميت انسان والاخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم فان هذا العلم الاجمالي، وان كان يقتضى وجوب غسل كل منهما، ووجوب الاجتناب عن اكل لحم كل من الجسدين، الا انه إذا مس شخص أحدهما، لا يحكم عليه