العرف كونه ميسورا لشئ الا في الموارد التي ثبت الردع فيها ببيان الشارع.
وفيه: ان الموارد الخارجة ليست بعنوان التخطئة المشار إليها، لعدم كون المعيار الميسور في مقام وفاء الغرض، لعدم الدليل على ذلك، بل لعدم فهم العرف الاغراض، لا معنى لمثل ذلك فالظاهر من الدليل هو الميسور بحسب الصورة - فتأمل - فالأظهر انه اشكال لا ذاب عنه.
دوران الامر بين الجزئية والمانعية الامر الرابع: إذا تردد الامر بين جزئية شئ أو شرطتيه، وبين مانعية أو قاطعيته، بان علم اجمالا اعتبار وجود شئ في المأمور به أو عدمه، فللمسألة صور ثلاث.
الأولى: ما إذا كان الواجب واحدا شخصيا ولم يكن له افراد طولية ولا عرضية كما في ما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف الا من صلاة واحدة، ودار الامر بين الصلاة عاريا أو في الثوب المتنجس، قال الأستاذ ان الحكم فيه هو التخيير بلا شبهة ولا اشكال:
إذ الموافقة القطعية متعذرة، والمخالفة القطعية بترك الصلاة غير جائزة يقينا، فلم يبق الا الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الامرين.
وفيه: انه إذ لم يكن القضاء واجبا تم ما أفيد، واما مع وجوبه فهو يتمكن من الموافقة القطعية باتيان صلاة في الفوت بإحدى الكيفيتين وصلاة أخرى خارج الوقت بكيفية أخرى، وعليه فمقتضى العلم الاجمالي ذلك.
الثانية: ما إذا كانت الوقايع متعددة، وان لم يكن للواجب افراد طولية ولا عرضية كما إذا دار الامر بين كون شئ شرطا في الصوم أو مانعا عنه، قال الأستاذ حيث إن المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي، فله ان يختار الفعل في جميع الأيام أو الترك كذلك.
أقوال ما افاده من عدم استمرارية التخيير متين، لأنها مستلزمة للمخالفة القطعية وهي غير جائزة، وكذا ما افاده من التخيير في كل يوم متين لعدم تمكنه من الموافقة