للتسامح.
وأولى من الكل ما لو علم خطأ المجتهد في المستند بان علمنا أنه استند إلى رواية لا دلالة فيها.
الخامس: إذا ورد خبر ضعيف دال على استحباب عمل ودل خبر آخر على عدم استحبابه، فان كان ذلك الخبر غير معتبر فلا اشكال في شمول الاخبار له.
وان كان معتبرا فقد يتوهم عدم شمول الاخبار له نظرا إلى أن مقتضى دليل اعتباره تتميم الكشف والغاء احتمال الخلاف والقطع التعبدي بعدم الاستحباب ولازمه رفع موضوع اخبار التسامح وهو البلوغ مع احتمال المصادفة فلا تجرى تلك الأخبار.
وأجاب عنه المحقق العراقي بأنه لا تعارض بينهما حيث لا يرد النفي والاثبات فيهما على موضوع واحد لان ما تثبته اخبار التسامح هو استحباب العمل بعنوان بلوغ الثواب وهذا مما لا ينفيه ذلك الدليل المعتبر فان ما ينفيه انما هو استحبابه بعنوانه الأولى.
وفيه: ان المدعى ليس هو التنافي بين الدليلين، بل إن دليل اعتبار ذلك الخبر المعتبر يوجب رفع موضوع اخبار التسامح.
وبه يظهر ان ما افاده الشيخ الأعظم (ره) من أن التنافي انما يكون بين أدلة حجية ذلك الدليل واخبار الباب وانهما يتساقطان، في غير محله.
والحق في الجواب ان يقال انه لم يؤخذ احتمال المصادفة للواقع في موضوع اخبار الباب حتى يكون ذلك الدليل رافعا لموضوع اخبار التسامح، بل الموضوع هو بلوغ الثواب غاية الامر يكون منصرفا عما لو علم وجدانا بخطائه، وانه يعتبر الاحتمال الوجداني غير المرتفع بذلك الدليل، وعليه فمقتضى اطلاق اخبار التسامح ثبوت الاستحباب في الفرض، وحيث إن الخبر المعتبر يدل على عدم استحباب الفعل بعنوانه الأولى، واخبار الباب تدل على استحبابه بالعنوان الثانوي وهو بلوغ الثواب عليه فلا تعارض بينهما، وكما تعارض بين ذلك الدليل المعتبر واخبار الباب كذلك، لا تعارض بين أدلة حجية ذلك الخبر واخبار التسامح، فما افاده الشيخ من تسليم التعارض والحكم بالتساقط، في غير محله كما مر.