يفتى به لمن بلغه الثواب، فالمقلد الذي لم يبلغه الثواب لا يكون هذا الحكم ثابتا له فكيف يفتى بالاستحباب - نعم - لو أخبر أولا بورود ضعيف على رجحانه صح له الافتاء باستحبابه بعده - ودعوى - ان المجتهد انما يكون نائبا عن المقلد في استنباط الأحكام منها هذا الحكم - مندفعة - بأنه انما يكون نائبا عنه في الحكم الثابت للمقلد أيضا، واما الحكم المختص بطائفة خاصة فنيابة المجتهد لا تجدي في ثبوت الحكم لغير تلك الطائفة وحيث إن هذا الحكم مختص بمن بلغه الثواب فلا يثبت الاستحباب لغير من بلغه وليس للمجتهد الافتاء به له - اللهم - الا ان يستفاد من الاخبار ان البلوغ أعم من البلوغ للمقلد نفسه والبلوغ للمجتهد الذي يقلده.
الثاني: ان هذه الأخبار كما تشمل ما لو قام خبر ضعيف على الثواب، كذلك تشمل ما لو قام على استحبابه أو وجوبه، إذ في الموردين يخبر الراوي عن الاستحباب أو الوجوب مطابقة، وعن ترتب الثواب على فعله التزاما، فيكون مشمولا لاخبار من بلغ لان الموضوع فيها أعم من كون البلوغ بالمطابقة أو الالتزام، وكونه دالا بالالتزام في المورد الثاني على ترتب العقاب على تركه أيضا، لا يمنع من ذلك لأنه لا يثبت بالخبر الضعيف.
الثالث: عنوان المسألة في كلمات القوم يقتضى اختصاص الحكم بالمستحبات فلا يتسامح في أدلة المكروهات، ولكن الشيخ الأعظم (ره) قال في الرسالة التي صنفها في هذه المسألة ان المشهور الحاق الكراهة بالاستحباب، وصاحب الفصول قال في عنوان المسألة قد تداول بين أصحابنا التسامح في أدلة السنن والمكروهات، وعن الشهيد في الذكرى دعوى الاجماع عليه.
قد استدل للتعميم بوجوه 1 - ان دليل الكراهة يدل بالالتزام على ترتب الثواب على الترك فيشمله الاخبار 2 - تنقيح المناط فان المستفاد من النصوص التسامح في أدلة الأحكام غير اللزومية وانه لا يعتبر في اثباتها ما يعتبر في الأحكام اللزومية 3 - عموم لفظ الفضيلة في النبوي المروى عن طرق العامة عن عبد الرحمن الحوائي رفعا عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله (ص) من بلغه من الله فضيلة فاخذ بها وعمل بها ايمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وان لم يكن كذلك 4 - عموم لفظ الشئ في الاخبار للفعل