بالاحتياط، أو الافتاء بالاحتياط، لا يكون مربوطا بالمقام مع امكان التعلم، واما موثق ابن وضاح، فظاهره لزوم الاحتياط مع كون الشبهة موضوعية لاحتمال عدم استتار القرص: إذ لو كانت الشبهة حكمية كان عليه بيان الحكم لا الامر بالاحتياط، ومن المعلوم ان الانتظار مع الشك في الاستتار واجب بحكم الاستصحاب، وعليه فهو أجنبي عما هو محل الكلام.
فتحصل ان شيئا من هذا الطوائف الثمان لا تدل على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص.
ثم انه لو سلم دلالة الاخبار على لزوم الاحتياط في الشبهة التحريمية يقع الكلام في الجمع بينها وبين ما دل من الاخبار على جريان البراءة فيها.
وملخص القول في ذلك أن اخبار البراءة من جهة كونها أخص من جهتين من تلك الأخبار لا بد من تقديمها.
الأولى: اختصاصها بالشبهات بعد الفحص اما بنفسها أو للاجماع وحكم العقل الذين هما بحكم المخصص المتصل المانع عن انعقاد الظهور في العموم، ودعوى اختصاص اخبار التوقف والاحتياط أيضا بالشبهات بعد الفحص لوجوب الاحتياط في غيرها مع قطع النظر عنها، مندفعة بان وجوبه في الشبهات قبل الفحص لا يمنع عن كونها جعلا لايجاب الاحتياط في جميع الموارد على ما هو مقتضى اطلاقها.
الثانية: ان من جملة اخبار البراءة ما هو مختص بالشبهات التحريمية، كحديث، كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى، فتقدم اخبار البراءة على اخبار الاحتياط للأخصية.
واما دعوى حكومة اخبار الاحتياط على اخبار البراءة، فقد تقدم تقريبها ودفعها عند الاستدلال بنصوص البراءة.
أضف إلى ذلك كله ان الاستصحاب الذي قربناه يكون حاكما على أدلة الاحتياط والتوقف.
الاستدلال بحكم العقل لوجوب الاحتياط الثالث: مما استدل به لوجوب الاحتياط حكم العقل، وتقريبه بوجوه أحدهما - انه