ولا معنى لاجراء حديث الرفع فيها فإنه ان أريد اثبات امضائها فالحديث لا يصلح لذلك، وان أريد رفعه لم يكن فيه منة، وان شك في جزئية شئ أو شرطيته لمعاملة خاصة ولم يكن لدليلها اطلاق مقتضى لعدم الاعتبار، فحيث ان شان حديث الرفع رفع الحكم أو الوضع المتعلق بالمجموع من المعلوم والمجهول، وامضاء المشتمل على المشكوك اعتباره لا شك فيه، فلا معنى لرفعه، ورفع جزئية المشكوك اعتباره وحدها لا يمكن كما ستعرف.
في جريان البراءة في الأحكام غير الالزامية وعدمه ثم انه لا ريب في اختصا البراءة العقلية بموارد الشك في التكاليف الالزامية كما لا يخفى.
واما البراءة الشرعية ففي اختصاصها بها خلاف. ثالثها - التفصيل بين ما لو شك في التكليف الاستقلالي وما لو شك في التكليف الضمني، فتجري في الثاني دون الأول.
وهو الأظهر: لأنه في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية ما يكون قابلا للرفع انما هو حسن الاحتياط لما عرفت من أن رفع التكليف في الظاهر انما هو رفع للاحتياط، فان كان الشك في التكليف الإلزامي، فالمرفوع ايجاب الاحتياط، وان كان في غير الإلزامي، فالمرفوع انما هو استحبابه وحسنه، وحيث إن الاحتياط حسن ومستحب على كل حال، ويعلم عدم ارتفاعه فالتكليف غير الإلزامي المحتمل غير مرفوع ظاهرا.
واما في مورد الشك في التكليف الضمني، فبما ان تقيد المستحب بالقيد المجهول مشكوك فيه فلا مانع من شمول الحديث له لنفيه، واثبات عدم التقييد ظاهرا، فيكون المرفوع هو الوجوب الشرطي، المترتب عليه عدم جواز الاتيان بالفاقد للشرط بداعي الامر.
عنوان الخطاء والنسيان من العناوين المرفوعة الموضع الثالث: في ساير جملات الحديث انها على اقسام ثلاثة ولكل