يشمل بعض الأطراف بنحو التخيير أم لا؟
اما المقام الأول: فقد أشبعنا الكلام فيه في ضمن مباحث أربعة في مبحث العلم الاجمالي من مباحث القطع - وقد عرفت هناك ان المناسب في ذلك المبحث هو البحث في المقام الأول: والمناسب لمباحث الشك البحث في المقام الثاني.
شمول أدلة الأصول والامارات لأطراف العلم وعدمه واما المقام الثاني: فالكلام فيه في موردين - أحدهما - في شمول أدلة الامارات، والأصول لأطراف العلم الاجمالي، وعدمه - ثانيهما - في أنه على فرض عدم الشمول لجميع الأطراف، هل تشمل بعضها أم لا؟
اما المورد الأول: فحيث عرفت ان العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، انما يكون من قبيل العلة التامة، فعدم شمولها لجميع الأطراف مع استلزام جريانها فيها المخالفة القطعية واضح، وانما يصح هذا البحث على مسلك من يرى أنه بالنسبة إليها انما يكون مقتضيا، وأيضا يصح فيما إذا لم يلزم من جريانها في جميع الأطراف المخالفة القطعية العملية، كما لو كان إنائان معلومي النجاسة، سابقا، وعلم بطهارة أحدهما لا حقا واشتبه الطاهر بالنجس، فإنه لا يلزم من اجراء استصحاب النجاسة في كل منهما مخالفة عملية لتكليف لزومي.
والمختار عدم جريان الامارات فيها، وجريان الأصول من غير فرق بين التنزيلية وغيرها.
اما عدم جريان الامارات، فلان الامارة حجة في مثبتاتها ولو لم يلتفت المخبر إليها، وعليه فيلزم من جريانها في جميع الأطراف التعبد المتضادين، مثلا لو علم بطهارة أحد الانائين، وأخبر بنجاسة أحدهما، وأخبر آخر بنجاسة الاناء الاخر، فلو شمل دليل حجية الخبر الواحد لكلا الخبرين لزم التعبد بان كل اناء نجس وطاهر، فان من يخبر عن نجاسة أحد الانائين بالملازمة يخبر عن طهارة الاخر وكذلك من يخبر بنجاسة الاخر،