ان السيد يخبر عن عدم الحجية من الأول فلا يمكن التفكيك، وبهذا يظهر ان دعوى امكان التفكيك ظاهرا، وان لم يكن واقعا، مندفعة بان السيد يخبر عن الحكم الواقعي لا الظاهري، فالمتحصل ان الأظهر عدم شمول الأدلة لخبر السيد خاصة.
شمول أدلة الحجية للاخبار مع الواسطة الايراد الثاني: الذي أورد على أصل حجية الخبر الواحد، ما يكون مختصا بالاخبار الحاكية مع الواسطة، كالأحاديث التي بأيدينا - وتقريبه - انما يكون من وجوه.
الأول: ان أدلة حجية الخبر منصرفة إلى الاخبار الحاكية عن قول المعصوم (ع) بلا واسطة.
وأجيب عنه بجوابين أحدهما ما افاده الشيخ الأعظم (ره)، وتبعه المحقق النائيني (ره) وهو ان كل شخص من الوسائط انما ينقل خبرا بلا واسطة مثلا إذا قال الكليني حدثني على بن إبراهيم، قال حدثني أبي، قال حدثني حماد بن عيسى، قال سمعت العسكري (ع) يقول، فهناك اخبار عديدة حسب تعدد الوسائط وكل منهم ينقل خبرا عن من يسمع منه بلا واسطة.
وفيه: ان المستشكل انما يدعى ان الأدلة منصرفة عن الاخبار مع الواسطة عن الامام، - وبعبارة أخرى - يدعى انصرافها إلى الخبر الحاكي عن قول الإمام بلا واسطة، ولا يدعى انصرافها إلى الاخبار بلا واسطة في مطلق النبأ.
ثانيهما: ان كل واحد من الوسائط بما انه مجاز عن شيخه، فخبره بمنزلة خبره إلى أن ينتهى إلى الشخص الذي ينقل عن الإمام (ع) فيكون خبر كل منهم داخلا في الخبر المروى بلا واسطة عن الامام.
وفيه: ان الإجازة انما تفيد لنقل الخبر مع الغاء الواسطة، ولا توجب كونه خبرا بلا واسطة، - وبعبارة أخرى - كون الخبر بلا واسطة اما ان يكون حقيقة، أو يكون تعبدا، وشئ منهما لا يكون متحققا، اما الأول فواضح، واما الثاني: فلانه لا دليل على أن