وبالجملة التتبع في موارد استعمال هذه المادة المتهيئة بهيئة باب المفاعلة مع القرينة على عدم إرادة فعل الاثنين، والتأمل في الخبر يوجبان الاطمينان بان المراد بكلمة ضرار في الحديث ما افاده العلمان، فيكون حاصل قوله (ص) لا ضرر، ولا ضرار نفى أصل الضرر ولو مع عدم التصدي للاضرار، ونفى التصدي للاضرار.
مفاد الجملة بالحاظ تصدرها بكلمة لا واما الثاني: وهو مفاد الجملة بلحاظ كونها متصدرة بكلمة - لا - ودخولها على الكلمتين، فقد ذكروا فيه وجوها.
1 - ما يظهر من اللغويين وشراح الحديث، واختاره صاحب العناوين، وشيخ الشريعة الأصفهاني (ره) وهو إرادة النهى من النفي ومرجعه إلى تحريم الاضرار.
2 - ما نسبه الشيخ الأعظم (ره) إلى بعض الفحول، وهو ان المنفى الضرر المجرد غير المتدارك، ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر.
3 - ما اختاره المحقق الخراساني، وهو كونه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع، كما في قوله لا رهبانية في الاسلام - ولا ربا بين الوالد والولد - وما شاكل، فمفاد الحديث، نفى الأحكام إذا كانت موضوعاتها ضررية.
4 - ما اختاره الشيخ الأعظم وتبعه جمع من الأساطين منهم المحقق النائيني، وهو ان المفاد كل حكم ينشأ منه الضرر سواء أكان الضرر ناشئا من نفس الحكم كما في لزوم العقد الغبني، أم من متعلقه كما هو الغالب. اما بان يكون مجازا من باب ذكر المسبب، وإرادة السبب كما يظهر من الشيخ (ره)، أو من باب الاطلاق الحقيقي نظرا إلى كون النفي تشريعيا لا تكوينيا، كما افاده المحقق النائيني، واما بان يكون اطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب الحقيقة الادعائية.
5 - ما هو المختار، وهو ان المنفى كل حكم نشأ منه الضرر، أو كان موضوعه ضرريا.