للزوم اجتماع النقيضين، فالظن به أيضا كذلك، لأنه يلزم منه الظن باجتماعهما وهو أيضا غير معقول - فيرد عليه - ان التكليف الواصل بالقطع الواصل بالقطع بما انه لا يحتمل الخلاف فلذا لا يعقل جعل حكم آخر في مورده، واما الظن فحيث انه ليس وصولا حقيقيا فالتكليف باق على مجهوليته ومرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فيصح جعل حكم في مورده وتمام الكلام في محله.
وان أريد به ان الظن في حال الانسداد كالعلم يستقل العقل بمنجزيته لما تعلق به فإذا صح الترخيص في مخالفته شرعا صح في القطع فيرد عليه، ما سيأتي في محله من أن حكم العقل بمنجزية الظن في حال الانسداد تعليقي، بخلاف القطع فإنه تنجيزي فيصح المنع عن العمل به دونه.
الثاني: ما عن المحقق العراقي (ره) وهو انه لا مناقضة ولا تضاد بين الحكمين بعد كون مرجع ردعه إلى الترخيص في الرتبة اللاحقة عن القطع والحال ان حرمة الفعل ثابتة له في الرتبة السابقة على القطع، ومع اختلاف الرتبة بين الحكمين، يرتفع المناقضة والتضاد بين الحكمين - وفيه - ما سيأتي في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي، والظاهري، من أن اختلاف الرتبة لا يكفي في رفع التناقض والتضاد فانتظر.
الوجه الثاني: انه يلزم من النهى عن العمل بالقطع، الاذن في المعصية في صورة المصادفة للواقع، وفى التجري في صورة المخالفة، وهما قبيحان، فالاذن فيهما أيضا قبيح، وان شئت قلت إن النهى عن العمل بالقطع، اما ان يكون بسلب طريقيته، أو بالمنع عن متابعته، والعمل على وقفه وشئ منهما لا يمكن، اما الأول فواضح إذ سلب الشئ عن نفسه محال، واما الثاني فلما ذكرناه.
الامر بالإطاعة لا يكون مولويا واما المقام الرابع: فقد استدل لعدم امكان تعلق الامر المولوي بالإطاعة بوجوه.
الأول: لزوم التسلسل: إذا الامر بالإطاعة لو كان مولويا يتحقق عنوان إطاعة أخرى