ذا حقيقة واحدة، كما لو كان المعلوم خصوص نجاسة أحد المائين أو غصبية أحدهما، أو ماشا كل، وبين ان يكون المتعلق عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد المائين أو غصبيته، وذلك لان الميزان في تنجيز العلم الاجمالي وحرمة مخالفته القطعية، ووجوب موافقتها كذلك هو كونه وصولا للالزام المولوي بعثا أو زجرا، وتردد المعلوم بين عنوانين، لا يوجب قصورا في كشفه ووصوله فإنه يعلم بخطاب مولوي موجبه إليه، والعقل يلزم بامتثاله وإطاعته، وان شئت فاختبر ذلك بما لو علم بتوجه امر باكرام زيد إليه، ولم يعلم أنه يجب اكرامه لعلمه أو لورعه، فإنه لا يشك أحد في لزوم امتثال هذا الحكم.
فما افاده صاحب الحدائق على ما نسب إليه من أنه لو كان المعلوم بالاجمال مرددا بين العنوانين، لا يجب موافقته القطعية، ولا يحرم مخالفته القطعية، في غير محله.
إذا كان اثر أحد الأطراف أكثر الامر الخامس: انه لا فرق فيما ذكرناه من تنجيز العلم الاجمالي ولزوم الموافقة القطعية، ولزوم ترتيب الأثر على كل طرف، بين ما لو كان اثر كل واحد شيئا واحدا كما لو علم بغصبية أحد المايعين، وبين ما لو كان اثر أحدهما أكثر، وفى الفرض الثاني لا فرق بين ان لا يكون بينهما قدر مشترك كما لو علم بوجوب قرائة يس، أو التوحيد في ليلة الجمعة بنذر ونحوه، فان سورة يس وان كان أكثر من التوحيد، الا انه لا قدر مشترك بينهما كي يكون هو المتيقن، وبين ان يكون بينهما قدر مشترك، كما لو علم بوقوع النجاسة في الاناء الذي فيه ماء مطلق أو في الاناء الذي فيه مايع مضاف، فان اثر النجاسة في كلا الطرفين، هو حرمة الشرب وهي الأثر المشترك، ولكن للماء المطلق اثر آخر يخصه وهو عدم جواز التوضي به على تقدير وقوع النجاسة فيه، فان العلم الاجمالي يكون منجزا في جميع الصور من حيث جميع الآثار، فإنه في جميع الصور يتعارض الأصول في أطرافه وتتساقط فاحتمال التكليف في كل طرف بالنسبة إلى كل اثر موجود، ولا