فليسوا في سعة، وأما إذا كانت موصولة فلا يتم فإنه يكون مفاده حينئذ ان الناس في سعة من الحكم المجهول ويكون حينئذ معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها:
والحق ان يقال ان الضمير المستتر في لا يعلمون، يرجع إلى الحكم، ويكون مفاد الحديث ان الناس في سعة ما دام لا يعلمون الحكم الواقعي، لا في سعة من الحكم الذي لا يعلمونه ولا يعلمون الوظيفة عند عدم العلم به، ليكون مفاد الحديث مفاد قبح العقاب بلا بيان، من غير فرق بين ان تكون كلمة ما مصدرية زمانية أو موصولة مضافا إليها كلمة السعة، ومن غير فرق بين كون وجوب الاحتياط طريقيا أم نفسيا.
أضف إليه ان وجوب الاحتياط على تقدير ثبوته طريقي، وان الظاهر كون كلمة ما موصولة: إذ ما المصدرية الزمانية على ما يظهر من موارد استعمالها تدخل على فعل الماضي، ولا تدخل على فعل المضارع فتأمل: فإنه على ما صرح به في شرح الصمدية، انها تدخل على المضارع المصدر بلم كما في الحديث لكون الفعل حينئذ ماضيا معنى، وعلى الجملة فالحديث على جميع التقادير يدل على كون الناس في سعة من ناحية الحكم الذي لا يعلمونه، فيكون معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها.
الاستدلال برواية الاطلاق ومن ما استدلوا به على البراءة قوله (ع) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى - روى الصدوق في الفقيه انه قال الصادق (ع) كل شئ... الخ راجع الوسائل باب 19 من القنوت حديث 3 وباب 12 من أبواب صفات القاضي حديث 60 وهو مضافا إلى كونه معتبرا من جهة ان الصدوق نسبه إلى المعصوم جزما. قد اعتمد عليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية - وصرح في الفقيه في مبحث جواز القنوت بالفارسي بأنه معتبر قال لولا العمومات الدالة على جوازه لكنت أفتي بالجواز لهذه الرواية فهو معتبر سندا. وقريب منه خبران آخران مرويان في المستدرك في ذلك الباب من القضاء أحدهما ما عن أمالي الطوسي وهو قوله (ع) الأشياء مطلقة حتى يرد فيها نهى أو امر