القوية التي لا يمكن اثبات أساس الدين بأقوى منها.
الفروع التي توهم فيها المنع عن العمل بالمقطع الامر الثاني: في الفروع التي توهم فيها، المنع عن العمل بالقطع بالحكم والجواب الاجمالي في جميع تلك الفروع ان الحكم الذي نريد اثباته ويكون مخالفا للعلم ويلزم منه المخالفة العملية، ان كان حكما ظاهريا، لا يثبت لأنه يكون في فرض الجهل بالواقع وان كان حكما واقعيا، فهو يوجب التخصيص في ذلك الدليل، نأير الدليل الدال على ثبوت حق المارة، فإنه لا يصح ان يقال ان هذا الحكم مخالف لما علم من حرمة اكل مال الغير بغير رضاه، فإنه يختص بغير هذا المورد، واما الجواب التفصيلي فهو بتوقف على بيان كل واحد منها.
الأول: ما لو ادع شخص درهمين عند شخص، وادع الاخر عنده، درهما واحدا، فتلف أحد الدراهم عند الودعي: فإنهم حكموا بأنه لصاحب الدرهمين درهم ونصف ولصاحب الدرهم نصف درهم، فلو انتقل النصفان منهما إلى ثالث بهبة، ونحوها واشتري بمجموعهما ثوبا، فإنه تفضيلا بعدم دخول الثوب بتمامه في ملكه لان بعض الثمن ملك الغير قطعا فلا يجوز الصلاة فيه ولا لبسه ولم يلتزم الأصحاب بذلك.
وأجيب عنه بأجوبة. منها: ان الخبر الذي يكون مستند هذه الفتوى ضعيف السند ذكره الشهيد (ره) وفيه انه بعد افتاء الأصحاب بمضمونه لا مجال للمناقشة فيه سندا.
ومنها: ان الامتزاج موجب للشركة ويوجب صيرورة كل جزء من الدراهم بينهما أثلاثا، فما سرق يكون من مالهما، لان من أحدهما حتى يلزم المحذور المذكور.
وفيه: ان الامتزاج في مثل المقام لا يوجب الشركة هو محرر في محله، مع أن لازم ذلك اعطاء درهم وثلث لصاحب الدرهمين وثلثي الدرهم، لصاحب الدرهم الواحد كما نسب إلى العلامة (ره) الالتزام بذلك.
ومنها: انه لا يكون الحكم في نفسه تاما. وفيه انه لا وجه له سوى ضعف سند