جريانهما معا، وفى المقام اشكالات اخر تقدم بعضها مع الجواب عنه في التقريب الأول، وبعضها واضح الدفع، فالأظهر جريانه وثبوت البراءة به - نعم - لا يثبت به الإباحة فلو كان هناك اثر مترتب على الإباحة لما كان يترتب على الاستصحاب ولزم الرجوع إلى أصالة الإباحة.
وقد يتوهم اختصاص هذا الوجه بالشبهات الحكمية، من جهة انه في الشبهة الموضوعية يكون الجعل معلوما فلا يجرى استصحاب عدم الجعل.
ويندفع بأنه من جهة ان جعل الأحكام انما يكون على نحو القضية الحقيقية دون الخارجية فكل موضوع خارجي من افراد الموضوع يكون مخصوصا بحكم خاص فعند الشك، لا مانع من استصحاب عدم جعل الحكم لهذا الموضوع الشخصي الخارجي.
الاستدلال بالآيات للزوم الاحتياط وقد استدل للزوم الاحتياط، بالكتاب، والسنة، والعقل، اما الكتاب، فبطوائف من الآيات.
الأولى: ما دل على حرمة القول بغير علم، كقوله تعالى " وان تقولوا على الله ما لا تعلمون " (1) إذ القول بالترخيص في محتمل التحريم قول بغير علم.
الثانية: ما دل على لزوم التقوى كقوله تعالى " اتقوا الله حق تقاته " (2) بدعوى ان ترك محتمل التحريم من التقوى.
الثالثة: ما دل على حرمة القاء النفس النفس في التهلكة كقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (3).
الرابعة: ما دل على المنع عن متابعة ما لا يعلم، كقوله عز وجل " ولا تقف ما ليس