القبلة ولكن الشارع المقدس رخص في ترك الموافقة القطعية، اما بالاكتفاء إلى الصلاة إلى أربع جوانب، أو الاكتفاء بالصلاة إلى جانب واحد كما هو المختار تبعا لجمع من الأساطين، وفى موارد قاعدة الفراغ والتجاوز، فان الشارع لم يرفع اليد عن التكليف الواقعي، ولذا لو انكشف الخلاف يجب الإعادة، ولكن في مقام امتثاله اكتفى بما يكون امتثالا احتماليا بل في جميع موارد الامارات على الطريقية الامر كذلك.
وثانيا: الحل، وحاصله ان احتمال التكليف قد عرفت انه مع قطع النظر عن المؤمن يكون مساوقا لاحتمال العقاب، وليس معنى احتمال ثبوت التكليف المنجز الا ذلك، فكما انه في ساير الموارد لا يكون هذا الاحتمال مانعا عن جريان الأصل كذلك في المقام و - بعبارة أخرى - انه مع عدم احتمال العقاب لا تجرى الأصول العقلية والنقلية للزوم اللغوية، فمورد جريانها انما هو احتمل العقاب - فتحصل - ان الأظهر انه بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يكون مقتضيا لا علة تامة فيمكن ان يرخص الشارع في تركها.
جواز الامتثال الاجمالي واما المقام الثاني: وهو سقوط التكليف بالعلم الاجمالي بان يوافقه اجمالا، فلا ينبغي الاشكال في جواز الامتثال الاجمالي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، والا لا نسد باب الاحتياط، مع أنه في فرض عدم التمكن منه، اما ان يسقط التكليف، أو يكون مكلفا بما لا يطاق، أو يجوز الامتثال الاجمالي، والأول خلاف الفرض، إذ الفرض العلم بالتكليف والثاني محال، فيتعين الثالث.
واما مع التمكن منه، فالكلام يقع تارة في التوصليات، وباب العقود والايقاعات، وأخرى في التعبديات.
اما في التوصليات فلا اشكال في كفايته إذ المقصود فيها تحقق المأمور به في الخارج كيفما اتفق، لان به يحصل الغرض، ويسقط الامر بتبعه، فلو احتاط، واتى بجميع المحتملات يحصل له العلم بتحقق المأمور به في الخارج، ويلحق بالتوصليات،