السادس: إذا دل خبر ضعيف على استحباب عمل دل الدليل المعتبر بعمومه أو اطلاقه على حرمته كما لو دل خبر ضعيف على استحباب ايذاء المؤمن في ليلة التاسع من الربيع، فهل يشمله اخبار الباب لاطلاقها، أم لا؟ وجهان.
قد استدل للثاني بوجهين أحدهما انصراف النصوص عما دل الدليل على عدمه.
وفيه: ان الانصراف عما علم وجدانا خطأه لا اشكال فيه - واما الانصراف عما علم عدمه تعبدا - فلو سلم فهو بدوي لا اعتبار به.
الثاني: انه بالدليل المعتبر يعلم بعدم الثواب عليه تعبدا فكيف يمكن القول بشمول الاخبار له المتوقف على احتمال الثواب.
وفيه: ان الموضوع بلوغ رواية ضعيفة دالة على ترتب الثواب عليه مع الاحتمال الوجداني بالاستحباب كما مر وهذا لا ينفيه دليل التحريم - فالأظهر شمول الاخبار له -.
وعليه فيقع التعارض بين دليل الحرمة ودليل الاستحباب.
وقد يقال كما عن الشيخ الأعظم (ره) في مبحث الغناء من مكاسبه بأنه يقدم الأول:
فان دليل الاستحباب، انما يتضمن ثبوت الحكم لوجود جهته المقتضية له مع عدم تحقق ما يقتضى الالزام بترك مورده، فالفعل انما يتصف بالاستحباب إذا خلى في طبعه عما يقتضى الحرمة، فمع طرو عنوان ملزم لتركه يكون محرما ولا يقاومه دليل الاستحباب.
أقول ان ما ذكره يتم في موارد، أحدها ما إذا وقعت المزاحمة بين الدليلين في مقام الامتثال من دون ان يتصادفا على مورد واحد، كما لو وقعت المزاحمة بين وجوب الصوم واستحباب قرائة القرآن إذا لم يتمكن من الجمع بينهما، إذا دليل الالزام يكون معجزا عن دليل الاستحباب، ثانيها: ما إذا كان الموضوع واحدا ولكن كان الحكم غير الإلزامي مشروطا بان لا يلزم من موافقته مخالفة حكم الزامي كقضاء حاجة المؤمن، لان استحبابه مقيد بعدم لزوم فعل الحرام من امتثاله، وعليه يبتنى عدم توقف أحد في أنه لا يجوز شئ من المحرمات بعنوان قضاء حاجة المؤمن، ثالثها: ما إذا كان الحكم غير الإلزامي، مترتبا على الشئ بعنوانه الأولى والحكم الإلزامي متعلقا به بعنوانه الثانوي.
واما في غير هذه الموارد، وهو ما إذا كان الثابت في الواقع حكما واحدا، وكانت