عن الامارات المجعولة شرعا أفادت الظن أم لم تفد، كما أن البحث في المقام الثالث عن الأصول المجعولة عند عدم وجود امارة معتبرة ولو حصل الظن، والتقسيم انما يكون لتعيين عناوين المباحث الآتية اجمالا، فلا يصح ما ذكر.
الكلام في حجية القطع وكيف كان فبيان احكام القطع وأقسامه، يستدعى البحث في، مواضع الأول، قد طفحت كلمات الأصحاب بأنه يجب العمل على وفق القطع، ولزوم الحركة على طبقه، وانه يوجب تنجيز الحكم، وتنقيح القول في هذا الموضع انما هو بالبحث في مقامات.
الأول: في أن طريقية القطع بمعنى انكشاف المقطوع به به، قابلة للجعل، أم لا؟
الثاني: في أن وجوب العمل على طبق القطع، بمعنى منجزيته في صورة المطابقة للواقع، ومعذريته في صورة المخالفة، وان شئت فعبر عنه بالحجية، هل هو مجعول، أم لا؟
الثالث: في أنه هل يمكن عقلا النهى عن العمل به بمعنى عدم ترتب محذور عقلي عليه، أم لا؟
الرابع: في أنه هل يصح تعلق الامر المولوي بالعمل على طبق القطع، وان شئت فعبر عنه بالإطاعة، أم لا، فيكون الامر بالإطاعة ارشاديا ولا يمكن ان يكون مولويا.
اما المقام الأول: فالحق ان طريقيته لا تقبل الجعل، لا التكويني منه، ولا التشريعي، إذ حقيقة القطع، حقيقة مرآتية، فاقطع عين الطريقية، لا شئ لازمه تلك، ومن الواضح انه لا جعل تأليفي يبن الشئ ونفسه، نعم يصح جعل وجود القطع نفسه، لكنه غير جعل الطريقية له، الذي هو محل الكلام هذا بالنسبة إلى الجعل التكويني واما عدم قابليتها للجعل التشريعي، فلانه لا يتعلق بما هو متكون بنفسه، والا يكون من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل.
واما مقام الثاني: فالأقوال في ثلاثة 1 - ان وجوب العمل على وفق القطع، انما