الحقيقة تبعيض في الاحتياط، لا ان الامارة غير العلمية تصير حجة، والا فلا مجال ان يحكم العقل بشئ لعدم كونه مشرعا بل شانه الدرك خاصة.
ثم إن الظن كما لا يكون حجة لثبوت الحكم كذلك لا يكفي في سقوط التكليف.
وفى الكفاية، وان كان ربما يظهر من بعض المحققين الخلاف، والاكتفاء بالظن بالفراغ ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل انتهى.
والظاهر أن مراده ذلك البعض المحقق الخوانساري حيث إنه في مبحث الاستصحاب، قال إذا كان امر أو نهى لفعل إلى غاية معينة فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال انتهى، وربما كان فيرد على ما ذكره في وجه القول بالاكتفاء بالظن بالفراغ، من عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، ان معنى وجوب دفع الضرر المحتمل انه ان صادف الواقع ترتب الضرر الذي هو العقاب في امتثال المقام، فلا معنى لعدم الوجوب بهذا المعنى، - وبعبارة أخرى - ان هذا الحكم ليس شيئا زايدا على موضوعه حتى ينكره أحد، مع أن لازم هذا الوجه عدم وجوب تحصيل الظن بالامتثال، وكفاية الامتثال الاحتمالي ولا أظن أن يلتزم به أحد، فالأظهر عدم اقتضاء غير القطع للحجية ثبوتا، ولا سقوطا.
امكان التعبد بالامارة غير العلمية الجهة الثانية: في امكان التعبد بالامارة غير العلمية والظن، وليعلم انه ليس المراد بالامكان المتنازع فيه في المقام هو الاحتمال كما هو المراد منه في قولهم (كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان): لعدم كون الاحتمال محل النزاع لكونه أمرا وجدانيا: ولعدم كون الامكان بهذا المعنى موردا للأثر فلا يناسب مع البحث الأصولي، ولا الامكان الذاتي وهو ما كان بالنظر إلى ذاته لا اقتضاء بالإضافة إلى الوجود والعدم، أي