(عليهم السلام) لا آيات الأحكام، أو انه على فرض وقوعها فيها ليس فيما حرفوه قرينة صارفة لظواهر تلك الآيات.
واما القسم الثاني: فهو أمران - الأول - ما دل من النصوص الكثيرة (1) على النهى عن تفسير القرآن بالرأي، بدعوى ان حمل الكلام على ظاهره تفسير بالرأي.
وفيه: أولا - ان حمل الكلام على ظاهره ليس من التفسير بالرأي. وثانيا: انه ليس من التفسير لأنه عبارة عن الايضاح والبيان والكشف، وحمل اللفظ على معناه الظاهر الذي ليس عليه قناع ليس منه. وثالثا: انه لو سلم شمول تلك النصوص لحمل اللفظ على ظاهره، فهي معارضة بالنصوص المتواترة الدالة على الرجوع إلى الكتاب، وطرح ما خالفه، واستشهاده (ع) بظاهره، فلا بد من الجمع بينهما بحمل الأولى على الاستقلال في الاستفادة، واما على تأويله بما يطابق القياس والاستحسانات.
الثاني: ما دل على النهى عن اتباع المتشابه - بدعوى - ان المتشابه مقابل للصريح وهو ما يحتمل فيه وجهان أو وجوه، فيشمل الظاهر، وفيه ان المتشابه هو ما تساوى طرفاه فلا يحتمل صدقه على الظاهر - مع - انه لو سلم شموله للظاهر، لا يجوز الاستدلال بهذه الآية الناهية عن اتباع المتشابه على عدم حجية ظواهر الكتاب، والا يلزم من وجوده عدمه، إذ لفظ المتشابه من جملة الظواهر القرآنية، فيكون داخلا تحت المتشابه، فلا يجوز الاستدلال به وما يكون كذلك لا يصح فلا بد وان يقال انها مختصة بحمل اللفظ المجمل على أحد معنييه.
فتحصل: ان الأظهر حجية ظواهر الكتاب، ويشهد له: مضافا إلى ذلك كله:
النصوص الامرة بالرجوع إلى الكتاب التي تقدمت الإشارة إليها.
لو شك في المراد ثم انه لو لم يحرز المراد، فتارة يكون من جهة عدم احراز الظهور، وأخرى يكون