الثاني: ما افاده المحقق الخراساني في حاشيته على الكفاية - وحاصله - ان اضلاله تعالى انما هو بخذلانه وسد باب التوفيق بالطاعة، وايكاله إلى نفسه الموجب للعقاب الدائمي والخلود الأبدي، وتوقف هذه المرتبة على البيان لا يستلزم توقف غيرها من المراتب عليه.
وفيه: ان الظاهر من الآية كما ذكرناه في آية نفى التعذيب، كون ما تضمنته الآية مما جرت عليه سنة الله وعادته، وان خلافه لا يليق بشأنه، وعليه فلا فرق في ذلك بين مراتب العذاب والعقاب.
الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني (ره)، من أن مفادها مساوق لكبري قبح العقاب بلا بيان فلا ينفع التثبت بها في قبال الخصم المدعى لوجوب الاحتياط بمقتضى اخبار التوقف والاحتياط، فان الخذلان على زعمه يكون عن البيان.
وفيه: ان الظاهر منها عدم العقاب على مخالفة التكليف غير المبين واخبار التوقف والاحتياط انما تكون بيانا لوجوب الاحتياط الذي لا عقاب على مخالفته، ولا تكون بيانا على التكليف الواقعي، بل توجب تنجيزه مع عدم مبينيته - وعليه - فالآية تعارض تلك الأدلة.
فالصحيح ان يورد عليه بما أوردناه على الاستدلال باية نفى التعذيب، من أن بيان الله تعالى، انما يكون بانزال الكتب، وارسال الرسل وتبليغ رسله احكامه بالطريق المتعارف بين الموالى والعبيد، وعليه فيكون مفاد هذه الآية مفاد ما تضمن، اسكتوا عما سكت الله عنه، ولا تتضمن حكم ما لو شك في حكم مبين.
الاستدلال للبرائة بحديث الرفع واما من السنة فقد استدل للبرائة بروايات. منها حديث الرفع وهو الحديث المروى عن الخصال بسند صحيح عن حريز عن الإمام الصادق (ع) قال، قال رسول الله (ص) رفع عن أمتي تسعة: الخطاء، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما