حجية ظهور الكلام لا عن أصل ظهوره، وعليه يمكن ان يقال ان غاية ما يقتضيه الحكم العقلي المزبور انما هو المنع عن حجية ظهور تلك الأوامر في الاطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفي، واما بالنسبة إلى الحكم الوضعي وهو الجزئية المطلقة فهي باقية ولا مانع عنها فيؤخذ بظهورها في ذلك.
وفيه: أولا ان حكم العقل بقبح الناسي من قبيل الأحكام العقلية التي تكون بمثابة القرينة المحتفة بالكلام بحيث يمنع عن انعقاد الظهور في الاطلاق - وثانيا - ان دلالة هذا الكلام على الجزئية انما تكون بالالتزام، وقد حقق في محله ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا وحجة، فمع اختصاص المطلوب المطابقي بحال الذكر، يكون المدلول الالتزامي أيضا مختصا بتلك الحالة.
فالصحيح في الجواب ما ذكرناه من أن هذه الأوامر انما تكون ارشادا إلى جزئية متعلقاتها للمركب، ودخلها في الملاكات والمصالح وعليه، فحال هذه الأدلة حال ما يكون بلسان الوضع بلا فرق بينهما أصلا.
فالمتحصل انه ان كان لدليل الجزء أو الشرط اطلاق كان لازمه فساد الفاقد له ولو في حال النسيان، وقد خرج عن ذلك باب الصلاة: فإنه دل حيث لا تعاد الصلاة على اختصاص قيودها غير الخمسة المستثناة بحال الذكر، فتصح مع فقدها نسيانا.
وان لم يكن لدليل الجزء أو الشرط اطلاق، فان كان لدليل الواجب اطلاق فيؤخذ به ويحكم بصحة العمل الفاقد للمنسي والوجه فيه ظاهر. وان لم يكن له أيضا اطلاق فتصل النوبة إلى البحث عن الأصول العملية.
ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في الجزئية المطلقة وهي الجهة الثالثة: من جهات البحث في المقام، ومحصل القول فيها انه ذهب جماعة منهم المحقق الخراساني (ره) إلى أن مقتضى حديث الرفع وغيره من أدلة البراءة صحة الماتى به فاقدا للمنسي أو شرطيته، فيصح العمل