الكلام حول حديث الميسور لا يسقط بالمعسور ومنها: ما رواه في كتاب عوالي اللئالي على ما روى عنه صاحب العوائد عن أمير المؤمنين (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور (1).
ومحصل القول في هذا العلوي: انه قد استدل به لوجوب بقية الاجزاء إذا تعذر بعضها، بتقريب ان لا يسقط ليس نهيا ابتداءا، ولا نفيا أريد به الانشاء لان متعلق النهى كان مولويا أو ارشاديا، لا بد وأن يكون مقدورا وفعل المكلف، ومعلوم ان سقوط الواجب عن ذمة المكلف كثبوته يكون راجعا إلى الشارع، ولا معنى لنهى المكلف عنه، بل لا مناص عن حمل لا يسقط على كونه جملة خبرية محضة، أريد بها الاخبار عن عدم سقوط الحكم، وحيث إن الحكم بعدم السقوط والاخبار عنه، انما يصح فيما يكون موردا للسقوط أو لتوهمه وانه لا يكون وجه لسقوط الحكم عن فرد، ولا موهم له بسبب سقوطه عن فرد آخر كي يحكم بعدم سقوطه، ومجرد الجمع في العبارة لا يوجب ذلك، فلا مناص عن إرادة الميسور من الاجزاء، مع أنه لو سلم انه يصح الحكم بعدم السقوط في الميسور من الافراد لا وجه لتخصيص الكلام به، بل يكون عاما شاملا له وللميسور من الاجزاء وما يمكن ان يورد على هذا التقريب أمران.
الأول: ان بقية اجزاء المركب قبل تعذر المتعذر كانت واجبة، بوجوبات ضمنية، وهي قد سقطت بسقوط الامر بالمركب فلو ثبت بعده، وجوب، فهو ثبوت جديد، وجعل حادث، ولا معنى للاخبار عن حدوثه بعدم سقوطه الا بالعناية والمسامحة، وهذا بخلاف تعذر بعض الافراد فان غير المتعذر يكون وجوبه الثابت له قبل التعذر باقيا على ما كان عليه، فلفظ السقوط، قرينة على اختصاص الخبر بموارد تعذر بعض الافراد، ولا يشمل تعذر بعض اجزاء المركب: لان شموله له يحتاج إلى مسامحة لا يصار إليها الا بالقرينة.